تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها ومنا لا تجوز . والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز . وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها . والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها ( 29 ) . هنا سؤالات : الأول لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به تكون وكيفيتها ، وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفية وأحد الأمرين غير الآخر . الجواب : إنه أراد أولا تعداد لوازم الطهارة ، وثانيا تعليم تلك اللوازم . السؤال الثاني : لم عول في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الأقسام . جوابه : أن الوجوب لا يتحقق العلم به إلا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لأن العلم قد يطلق على فهم ماهية كل قسم منها فلذلك اقتصر عليه . الثالث : ذكر العلم في الأقسام الثلاثة ولم يذكره في النواقض . وجوابه : أن المراد من العلم في تلك الأقسام بيان ماهية كل قسم منها ، وذلك موجود في شرح النواقض . الرابع : لم بدأ بذكر كيفية الصغرى وعقب الكبرى . وجوابه : أن الصغرى أهم لعموم البلوى بها وتكرار أسبابها زيادة عن تكرار أسباب الغسل . الخامس : لم قال في بيان الكيفية : العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ثم
هامش
( 29 ) النهاية ص 1 .