تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
والمناقشة لفظية ولعل الشيخ رحمه الله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنه تضمن أمرا بمغسول وعطف الأيدي عليه وأمرا بممسوح وعطف الأرجل عليه ، واليدان متشابهتان ، وكذا الرجلان فقاما مقام الواحد . ويقال : إن عليا عليه السلام وعبد الله قالا : غسلتان ومسحتان ( 20 ) فحصرا ذلك في أربع وهو يقتض تعداد الأعضاء بحسبها . قال رحمه الله : ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة ( 21 ) . يقال : المدار موضع الشئ الذي يدير غيره ، ولما كانت هذه الأقسام مقتسمة ( 22 ) مسائل الطهارة وكانت المسائل راجعة إلى الطهارة جرت هذه الأقسام مجرى المدار بالطهارة وهو استعارة وتجوز . ولما أوضح الشيخ رحمه الله اسم الطهارة وأقسامها أراد بعد ذلك حصر فصولها فقدم الوجوب ليكون الشروع بحسبه وثنى بما به يكون لأنه كالآلة للصناعة ، ثم بالكيفية لأنها هيئة لا تنفرد عن الحقيقة ، وأخر الناقض لأنه رافع لثمرة الطهارة المتأخر عنها . وربما خطر لبعضهم زيادة في الأقسام وهي من تجب عليه ولماذا تجب ومتى تجب ؟ ويمكن أن يقال : إن الطهارة تجب تبعا فعند بيان الوجوب يتبين الذي تجب عليه وما تجب له والوقت . وربما قيل : لم قال : ومدارهما ثم قال : وجوب الطهارة وما به يكون ، فأتى
هامش
( 20 ) قال الراوندي في فقه القرآن 1 / 18 : قال ابن عباس وأنس : الوضوء غسلتان ومسحتان . أقول : وقول علي عليه السلام بهذا واضح لمن راجع روايات أهل البيت عليهم السلام . ( 21 ) النهاية ص 1 . ( 22 ) في بعض النسخ : مقسمة .
الرسائل التسع — صفحة 204 | المحقق الحلي / رضا الأستادي