المهر وهو منفي اتفاقا .
قوله : لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر . قلنا : لم تتعرض
الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء .
قوله : ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويا لكونه سبب
الاستباحة المقارنة للذة . قلنا : المجاز على خلاف الأصل .
قوله : القرينة موجودة وهي عدم إرادة الحقيقة . قلنا : قد بينا أن القرينة
المذكورة ساقطة حيث بينا أنه ينزل على الحقيقة الشرعية فلم يكن ضرورة إلى
المجاز اللغوي ، وإذا دار اللفظ بين حقيقتين ودل الدليل على انتفاء إحديهما تعين
للأخرى دون المجاز .
قوله : كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون . قلنا : رواية المثبت أرجح ، إذ
قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره ، ولأنه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن
التكذيب .
قوله : لو ثبت لكان قرآنا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد . قلنا : لا يثبت به
قرآن ، فما المانع أن يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأن
الخصم يحتج بأضعف من رواية هؤلاء ، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت .
قوله : تنزيله على الدائم أولى . قلنا : لا نسلم .
قوله : صدر الآية تضمن ابتغاء الإحصان ، وهو لا يتحقق في المتعة . قلنا :
الجواب من وجهين : أحدهما : منع هذه الدعوى ، فإن بعض الأصحاب يرى أنها
تحصن . قلنا : التزام ذلك على هذا التقدير .
والوجه الثاني : أن نقول : لا نسلم أن المراد من الإحصان
ههنا ما يثبت معه الرجم ، بل المراد التعفف ، والمحصن العفيف ، يشهد
الرسائل التسع — صفحة 158
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٥٨