تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وعن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 16 ) . وعن ابن محبوب عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام فجعلت علي صياما ونذرا أن لا أتزوجها فقال : إنك عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه ( 17 ) . وعن أبي سارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتعة قال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ( 18 ) . وأحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا ( 19 ) ولا يظن بمثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب علي عليه السلام خلافه ، بل لا يظن ذلك بأضعف أتباعهم . ووراء هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام المتعة وفروعها عن أهل البيت عليهم السلام ما يفيد اليقين بذهابهم إلى ذلك . المسلك الثالث لهم : قالوا : ثبت بالنقل المتواتر : أن النبي صلى الله عليه وآله أباح النكاح المذكور ولم يثبت النسخ فوجب الحكم باستمرار الإباحة عملا بالاستصحاب الواقع . فإن قيل : لا نسلم أنه عليه السلام أذن فيها ، قوله : ثبت ذلك بالنقل المتواتر . قلنا : نمنع ذلك بل لم ينقله إلا من نقل نسخه ، فإن كان قوله حجة في
هامش
( 16 ) الوسائل 14 / 437 / الكافي 5 / 449 / التهذيب 7 / 251 / الاستبصار 3 / 142 . ( 17 ) الوسائل 14 / 445 الكافي 5 / 450 / التهذيب 7 / 251 / الاستبصار 3 / 142 . ( 18 ) الوسائل 14 / 451 / الكافي 5 / 453 التهذيب 7 / 252 / الاستبصار 3 / 142 . ( 19 ) راجع الوسائل ج 14 ومستدرك الوسائل ج 2 أبواب المتعة .
الرسائل التسع — صفحة 160 | المحقق الحلي / رضا الأستادي