تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وعرف المراد من إطلاق اللفظ ، وهو دلالة الحقيقة . الوجه الثاني في الاستدلال بالآية أن نقول : لو لم يرد المتعة لزم إما إرادة الحقيقة اللغوية وإما العقد الدائم . أما انحصار اللزوم في القسمين : أما أولا فبالثاني ( 5 ) السالم عن المعارض ، وأما ثانيا فباتفاق الخصمين ، ولأنه لو لم يردهما ولا أحدهما على تقدير عدم إرادة المتعة لزم إما خلو اللفظ من فائدة أو إرادة ما لا يجوز إرادته من اللفظ وكلاهما محالان . وأما بطلان كل واحد من القسمين فلأن إرادة الحقيقة اللغوية يلزم منه تأخير إيتاء المهر إلى وقت الاستمتاع ، وهو باطل بالاتفاق . وإرادة العقد الدائم حمل اللفظ على مجازه ، إذ لا يسمى العقد الدائم نفسه ( 6 ) متعة ، والأصل عدم المجاز . ويؤيد إرادة المتعة قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - " ( 7 ) وهو صريح في المتعة . فإن قيل لا نسلم أن المتعة في الشرع اسم للعقد المنقطع . وظاهر أنه ليس كذلك ، فإنه في اللغة الانتفاع ، والأصل عدم النقل ، وإذا ثبت ذلك فالعقد الدائم يحصل به الانتفاع لأنه مراد للعاقد وكل محصل لمراده يحصل له بحصوله التذاذ وكل لذة نفع ، وحينئذ يصح إطلاق المتعة على الدائم بهذا الاعتبار . وبالجملة نمنع اختصاص هذا اللفظ بالعقد المنقطع ، فلا بد للخصم من دليل . سلمنا أن المتعة اسم للمنقطع شرعا لكن لا نسلم أن المراد بالاستمتاع المتعة ، فمن أين أن الشرع وضع الاستمتاع لما وضع له المتعة . قوله في الوجه الثاني : لو لم يرد العقد المسمى متعة لزم إما إرادة الموضوع
هامش
( 5 ) معنى العبارة غير ظاهر ، ونحتمل كون كلمة " فبالثاني " أو " فالباقي " على ما في بعض النسخ تصحيفا . ( 6 ) كذا . ( 7 ) راجع مجمع البيان للطبرسي ره ذيل الآية الكريمة .
الرسائل التسع — صفحة 155 | المحقق الحلي / رضا الأستادي