لذلك قوله : * ( غير مسافحين ) * ( 11 ) أي غير زانين ، ولو لم يكن هذا التأويل
متحققا كان محتملا ، فلا يبقى فيه حجة للخصم .
المسلك الثاني لهم : الأحاديث المنقولة عن النبي والأئمة من أهل
البيت عليهم السلام :
من ذلك : ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس
ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " ( 12 ) .
وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سألته عن
المتعة . قال : نزلت في القرآن * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ) * ( 13 ) .
وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
قال : سمعته يقول : كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب
ما زنا إلا شقي ( 14 ) .
وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام
فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي
حلال إلى يوم القيامة ( 15 ) .
هامش
( 11 ) سورة النساء : 24 .
( 12 ) سنن البيهقي 7 / 200 مع تفاوت يسير في السند .
( 13 ) الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 .
( 14 ) الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 وفي الكافي
وعن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول . . .
( 15 ) الوسائل 14 / 437 / الكافي 5 / 449 / التهذيب 7 / 250 وفي الوسائل : " سنة " مكان
" لسان " .