تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شعيب التي مضمونها : أن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولولا أنه يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه لم يصلح ( 50 ) . وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين : إما تنزيل رواية محمد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة ، توفيقا بين الروايتين ، وإما تنزيل رواية الجواز على النفع المتبرع به دون الملتزم به في عقد القرض ، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب ، وهو أقرب إلى الجمع من الأول ، لأن الأول تقييد لإطلاق كل واحدة من الروايتين ، والأخير علم بإحدى الروايتين على وجهها وتفصيلها ، والعمل بالمفصل أولى . ( 51 )
هامش
( 50 ) الوسائل 13 / 105 التهذيب 6 / 204 وفيهما " يصيب " مكان " يصب " و " فلا يصلح " مكان " لم يصلح " . ( 51 ) في بعض النسخ : بالتفصيل .
الرسائل التسع — صفحة 153 | المحقق الحلي / رضا الأستادي