تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الثاني : ما رواه الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم قالوا : قال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ( 4 ) . وما روي من طرق أن جبرئيل عليه السلام أمره أن يصلي الظهر حين زالت الشمس ، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامة ، ثم قال : ما بينهما وقت ( 5 ) . الثالث : ما رواه الكرخي عن أبي الحسن عليه السلام في الظهر متى يخرج وقتها ؟ قال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ( 6 ) . وأما المعقول فنقول : لو امتد الوقت للمختار لكان إما مع جواز التأخير أو مع تحقق الإجزاء ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان الأول فبوجوه : الأول قوله تعالى : * ( والذين هم عن صلاتهم ساهون ) * قال : ما تركوها جملة ولكن أخروها عن أول أوقاتها ( 7 ) . الثاني : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة ( 8 ) .
هامش
( 4 ) الفقيه 1 / 216 والتهذيب 2 / 255 والاستبصار 1 / 248 وتمام الخبر كما في التهذيب والاستبصار : ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر . الوسائل 3 / 103 . ( 5 ) روى حديث جبرئيل عليه السلام في الوسائل 1 / 100 عن الكافي وفي 1 / 115 عن التهذيب 2 / 253 والاستبصار 1 / 257 وله خمسة طرق . ( 6 ) التهذيب 2 / 26 والاستبصار 1 / 258 والوسائل 3 / 109 والحديث طويل . ( 7 ) لم أجده بلفظه وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 740 : في قول الله تعالى : * ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * قال : تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر . ومثله روايات أخر أورده في الوسائل باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها . وراجع جامع البيان للطبري 30 / 200 ففيها روايات كثيرة بهذا المضمون . ( 8 ) في الكافي 3 / 274 والتهذيب 1 / 40 والاستبصار 1 / 244 والوسائل 3 / 89 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة .
الرسائل التسع — صفحة 103 | المحقق الحلي / رضا الأستادي