تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إلا مع وجوب ما هو وصلة إليه . لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحققه في الحال ، فإطلاقه على المشروط قبل حصول شرطه مجاز . قلنا ( 15 ) : هو وإن كان مجازا لغة ، لكنه مستعمل شرعا استعمالا عاما ، لأن التصانيف مملوءة أن الطهارة من البول واجبة ، وكذا من الغائط والريح ، وكذا غسل الثياب من النجاسة واجبة وغسل الأواني ، فيطلق عليها ( 16 ) الوجوب إما بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة الدخول في الصلاة ، فصار ذلك حقيقة عرفية ، فإخراج غسل الجنابة من ذلك كله تحكم بارد . فإن : قيل ذلك مجاز : قلنا : الأصل عدم التجوز . فإن قال : والأصل عدم الاشتراك . قلنا : فتجعل حقيقة في القدر المشترك ، وهو الوجوب المطلق الذي يصدق مع الحالي والاستقبالي ، دفعا للاشتراك والمجاز . * * *
هامش
( 15 ) كذا . ( 16 ) عليه خ ل .