تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
والأول : أصح ! لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخرتين : الحمد وحدها ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 254 ) . والاحتياط يقتضيه أيضا ، لأنه إذا قرا فيهما صحت صلاته إجماعا ، وإذا لم يقرأ أو لم يسبح ، بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت عند آخرين ، فتعين المصير : إلى المتفق عليه ، دون المختلف فيه .
البحث السابع في : الطمأنينة ( 255 ) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب الانحناء في الركوع ، بحيث يصل يديه إلى ركبتيه ( 256 ) . والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب ( 257 ) . وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية ، بل ، يجزي أقل ما يطلق عليه اسم الانحناء ، ولا يجب الطمأنينة ( 258 ) .
هامش
( 254 ) شرح الموطأ للباجي : ج 1 ص 142 . ( 255 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 4 : ( وفي الانحناء في الركوع ) . ( 256 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 4 - 5 : ( بحيث تصل يداه إلى ركبتيه ) ، وهو الصحيح ، لأن يصل فعل لازم . ( 257 ) ينظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد بن عبد الرحمان الدمشقي : ج 1 / 45 ، وبدائع الصنائع : ج 1 ص 162 . ( 258 ) ينظر : الغنية : ص 139 .