والأول : أصح !
لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذا فعل في صلاته ، وأنكر على المسيئ في
صلاته ( 259 ) ، حيث فعل الاستعجال ، ولم يطمئن ، وقال : ( نقر كنقر الغراب ( 260 ) ، إن من
مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني . )
والاحتياط يقتضي ذلك : لأنه إذا صلى وركع منحنيا ( 261 ) ، إلى حد يصل كفاه
بركبتيه ، واطمأن في ركوعه ( 262 ) ، صحت صلاته إجماعا .
وإذا أخل بذلك ، بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت آخرين ( 263 ) . وجب
اتباع المجمع عليه ( 264 ) ، إذا عارض المختلف فيه إجماعا .
البحث الثامن
في : الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود ( 265 )
اختلف المسلمون هنا
فذهبت طائفة : إلى وجوب الرفع في الركوع ( 266 ) ، والطمأنينة
والانتصاب ( 267 ) ،
هامش
( 259 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 9 : ( وأنكر على الماشي في صلاته ) .
( 260 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 10 : ( وقال : نقر كما ينقر الغراب ) .
( 261 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 11 : ( لأنه إذا صلى منحنيا في الركوع ) .
( 262 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 12 : ( واطمأن في ركوعه وسجوده ) .
( 263 ) المصدر نفسه : سطر 13 : ( وصحت عند آخرين ) .
( 264 ) المصدر نفسه : نفس السطر : ( فيجب ) ، بدلا من ( ويجب ) .
( 265 ) ينظر : عوالي اللئالي : ج 1 ص 117 .
( 266 ) النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 3 : ( وجوب الرفع من الركوع ) .
( 267 ) المصدر نفسه : سطر 4 : ( والطمأنينة في الانتصاب ) .