تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ووجوب الرفع في السجود الأول ( 268 ) ، والجلوس مطمئنا ( 269 ) . وذهبت طائفة أخرى : إلى أن ذلك غير واجب ، بل ، يجوز أن يهوي إلى السجود ، من غير أن يرفع رأسه ( 270 ) ، وكذا يرفع رأسه من السجود الأول ( 271 ) مثل حد السيف ، ثم يسجد الثاني ، بل ، لا يجب الرفع أيضا ، بل ، لو حفر حفيرة ، وأنزل جبهته عقيب السجود الأول في تلك الحفيرة ، أجزاه عن الرفع ، وحسب له سجدتان . والأول : أصح ! لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعله ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي . والاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا فعل الرفع من الركوع والسجود ، واطمأن فيه ، صحت صلاته [ بلا خلاف ، وإذا أخل بذلك ، صحت صلاته ] ( 272 ) عند بعضهم دون بعض ، فيجب المصير إلى الأول .
البحث التاسع في : الذكر اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في الركوع والسجود : الذكر ( 273 ) .
هامش
( 268 ) المصدر نفسه : سطر 4 كذلك : ( ووجوب الرفع من السجود الأول ) بإبدال ( من ) بدل ( في ) . ( 269 ) ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : 6 / 312 . ( 270 ) ينظر : بدائع الصنائع : 1 / 75 . ( 271 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة ب ، سطر 6 - 7 : ( من السجدة الأول ) ، بدلا من ( من السجود الأول ) ، والصحيح : إما أن يقال : السجود الأول - كما في أعلاه - ، وإما أن يقال : السجدة الأولى . ( 272 ) هذه الزيادة وردت في النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة ب ، سطر 11 . ( 273 ) ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : 6 / 313 .