وقالت طائفة أخرى : لا يجب ( 274 ) .
والأول : أصح !
لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ( 275 ) : لما نزل * ( فباسم ربك
العظيم ) * ، ضعوها في ركوعكم ، ولما نزل * ( سبح اسم ربك الأعلى ) * ، قال : ضعوها في
سجودكم ( 276 ) .
ولأن الاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا ذكر في الركوع والسجود ، صحت صلاته
إجماعا ، وإذا أهمل الذكر فيهما ، بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين ، فالعمل
بالمجمع عليه أولى وأحق .
البحث العاشر
في : وجوب وضع الجبهة على الأرض
اختلف المسلمون هنا
فذهبت طائفة : إلى أنه يجب وضع الجبهة على موضع السجود ( 277 ) .
وقالت طائفة أخرى : يجزي وضع طرف الأنف دون الجبهة ( 278 ) .
هامش
( 274 ) ينظر : المهذب : ج 1 ص 75 .
( 275 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة أ ، سطر 1 : ( . . فعله وقال ) .
( 276 ) ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : 6 / 313 - 314 ، ونيل الأوطار : ج 2 ص 245 ، والمغني لابن قدامة :
ج 1 ص 501 .
( 277 ) ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : 6 / 314 .
( 278 ) ينظر : المجموع للنووي : ج 3 ص 424 .