فكذا ، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا ، فيتعين دون غيره ، لحصول
الاختلاف فيه ، [ فيجب الاعتماد على الأول ( 219 ) . ]
البحث الثامن
في : الترتيب في غسل الجنابة
اختلف المسلمون هنا
فذهبت طائفة : إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة ، بأن يبدأ بغسل رأسه ،
ثم بجانبه الأيمن ، ثم بجانبه الأيسر ، إلا المرتمس ، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب .
وقالت طائفة أخرى : لا يجب الترتيب مطلقا .
والاحتياط يقتضي الأول ، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع ، وإذا لم يرتب
لم يحصل يقين براءة الذمة ، فيجب الاعتماد على الأول .
هامش
( 219 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة أ ، سطر 5 : ( . . فيه ، فيجب الاعتماد على الأول ) ، وهي زائدة فيما
يبدو لا ضرورة لها ، مع وجود جملة ( فيتعين ) ، أي الأول ، دون غيره .