تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فكذا ، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا ، فيتعين دون غيره ، لحصول الاختلاف فيه ، [ فيجب الاعتماد على الأول ( 219 ) . ]
البحث الثامن في : الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة ، بأن يبدأ بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم بجانبه الأيسر ، إلا المرتمس ، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب . وقالت طائفة أخرى : لا يجب الترتيب مطلقا . والاحتياط يقتضي الأول ، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع ، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة ، فيجب الاعتماد على الأول .
هامش
( 219 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة أ ، سطر 5 : ( . . فيه ، فيجب الاعتماد على الأول ) ، وهي زائدة فيما يبدو لا ضرورة لها ، مع وجود جملة ( فيتعين ) ، أي الأول ، دون غيره .
الرسالة السعدية — صفحة 96 | العلامة الحلي / السيد محمود المرعشي