البحث التاسع
في : النجاسات
[ أ ]
اختلف المسلمون في نجاسة المني .
فذهبت طائفة : إلى أنه نجس لا يجوز الصلاة فيه ( 220 ) .
وقالت طائفة أخرى : إنه طاهر ( 221 ) .
والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول ، لأنه إذا تطهر منه وأزاله عن ثوبه وبدنه وصلى ،
صحت صلاته إجماعا ، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف ( 222 ) ، بلا خلاف ، وإذا صلى
وهو على بدنه أو ثوبه ، لم تصح صلاته عند الأكثر ، وصحت صلاته عند آخرين .
فيجب الأول تحصيلا للحكم المجمع عليه ، لحصول يقين براءة الذمة معه ،
بخلاف الثاني .
هامش
( 220 ) ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ج 5 ص 255 .
( 221 ) ينظر : المحلى : ج 1 ص 125 .
( 222 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب سطر 2 : ( وبريت ذمته من عهدة التكليف ) .