تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
البحث التاسع في : النجاسات [ أ ] اختلف المسلمون في نجاسة المني . فذهبت طائفة : إلى أنه نجس لا يجوز الصلاة فيه ( 220 ) . وقالت طائفة أخرى : إنه طاهر ( 221 ) . والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول ، لأنه إذا تطهر منه وأزاله عن ثوبه وبدنه وصلى ، صحت صلاته إجماعا ، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف ( 222 ) ، بلا خلاف ، وإذا صلى وهو على بدنه أو ثوبه ، لم تصح صلاته عند الأكثر ، وصحت صلاته عند آخرين . فيجب الأول تحصيلا للحكم المجمع عليه ، لحصول يقين براءة الذمة معه ، بخلاف الثاني .
هامش
( 220 ) ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ج 5 ص 255 . ( 221 ) ينظر : المحلى : ج 1 ص 125 . ( 222 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب سطر 2 : ( وبريت ذمته من عهدة التكليف ) .
الرسالة السعدية — صفحة 97 | العلامة الحلي / السيد محمود المرعشي