تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
البحث الخامس في : المنع من المسح على الخفين اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين ( 207 ) . وقال آخرون : بالجواز ( 208 ) . والقرآن نطق بالمنع : لأنه تعالى قال : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ( 209 ) ) * ، والباء تقتضي الإلصاق ، فيجب الصاق المسح ببشرة الرأس والرجلين . ومع ذلك ، فإن الاحتياط يقتضي تركه ( 210 ) ، لأنه ليس بواجب ، ولا شرط في الوضوء إجماعا ، وفعله مبطل عند بعضهم ، فيكون تركه أولى ، ليحصل يقين براءة الذمة معه إجماعا .
هامش
( 207 ) وفي صحيفة الرضا ( عليه السلام ) - طبعة المدرسة المهدية - ص 5 : ( . . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء ، ولا ننزي حمارا على عتيقة ، ولا نمسح على خف ) . ( 208 ) ينظر : بدايع الصنائع : ج 1 ص 7 ، وأحكام القرآن : ج 2 ص 576 ، والشوكاني : ج 1 ص 176 ، وتيسير الوصول للشيباني : ج 3 ص 76 ، وتهذيب اللغة : 10 / 160 . وفي النسخة المرعشية : ورقة 43 ، لوحة أ ، سطر 4 : ( وقال الآخرون : بالجواز ) . ( 209 ) سورة المائدة ، الآية 7 . ( 210 ) مرجع الضمير : المسح على الخفين .