تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
البحث الرابع في : وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة : إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، من غير استيناف ماء جديد ، في الرأس والرجلين . وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد . ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا : بأن يمسح المصلي أو لا رأسه ، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء . ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا . ثم يستأنف ماء جديدا ، فيمسح به رأسه ( 205 ) ، ثم يغسل رجليه ، فيحصل له يقين براءة الذمة ، للإجماع على الخروج عن العهدة ( 206 ) . بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير ، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم ، ويصح عند آخرين . واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف .
هامش
( 205 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 42 ، لوحة ب ، سطر 12 : ( فيمسح برأسه ) . ( 206 ) أي : التكليف ، ينظر : هامش النسخة المرعشية : ورقة 42 ، لوحة ب .
الرسالة السعدية — صفحة 92 | العلامة الحلي / السيد محمود المرعشي