البحث الرابع
في : وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء
اختلف المسلمون هنا
فذهبت طايفة : إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، من غير استيناف
ماء جديد ، في الرأس والرجلين .
وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد .
ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا : بأن يمسح المصلي أو لا
رأسه ، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء . ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا . ثم
يستأنف ماء جديدا ، فيمسح به رأسه ( 205 ) ، ثم يغسل رجليه ، فيحصل له يقين براءة
الذمة ، للإجماع على الخروج عن العهدة ( 206 ) .
بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير ، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم ،
ويصح عند آخرين .
واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف .
هامش
( 205 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 42 ، لوحة ب ، سطر 12 : ( فيمسح برأسه ) .
( 206 ) أي : التكليف ، ينظر : هامش النسخة المرعشية : ورقة 42 ، لوحة ب .