تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ومستند التفصيل ( 1 ) رواية ( 2 ) الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام
شرح
فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد . نفس المصدر ص 376 . الحديث 1 . فموضع الشاهد في هاتين الروايتين : إن الإمام عليه السلام قيد عدم الرد إلى الحفيرة لو أصابته شئ من الحجارة ، والرد إليها لو لم تصب الحجارة بدنه . فخصصت تلك الرواية المطلقة في الهامش رقم 3 ص 90 بها الروايتين . فلا مجال للمستشهد الاستدلال باطلاق الرواية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90 . وأما وجه النظر في " الثاني " وهو " أن الفرار بمنزلة الرجوع عن الاقرار " فلأنه إنما فر من ألم الحجارة ، لا أنه رجوع عن الاقرار حتى يقال : إنه أعلم بنفسه فلا يعاد ليحد ثانيا . وأما وجه النظر " الثالث وهو " بناء الحد على التخفيف " فلا يعاد حتى لا يحد كي يخفف عنه التعذيب وهو الحد ثانيا . فهو عام يشمل حتى لو ثبت الزنا بالشهود ، مع أنه لم يقل أحد بسقوط الحد عن المرجوم لو فر من الحفيرة لو ثبت الزنا بالشهود ، بل لا بد من الرجوع إليها ليحد ثانيا كما قال الإمام عليه السلام " وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد " ، نفس المصدر ص 376 الحديث 1 . ( 1 ) وهو إعادة المرجوم إلى الحفيرة لو فر منها في صورة الاقرار على نفسه بالزنا لو لم تصبه الحجارة ، وعدم رده إليها لو أصابته الحجارة . كما ذهب إلى هذا القول " الشيخ وابن الدراج " . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 91 . ولا يخفى : أن مستند التفصيل الذي ذهب إليه " الشيخ وابن الدراج " ليس