ومستند التفصيل ( 1 ) رواية ( 2 ) الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام
شرح
فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ
من الحجارة لم يرد .
نفس المصدر ص 376 . الحديث 1 .
فموضع الشاهد في هاتين الروايتين : إن الإمام عليه السلام قيد عدم الرد
إلى الحفيرة لو أصابته شئ من الحجارة ، والرد إليها لو لم تصب الحجارة بدنه .
فخصصت تلك الرواية المطلقة في الهامش رقم 3 ص 90 بها الروايتين .
فلا مجال للمستشهد الاستدلال باطلاق الرواية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90 .
وأما وجه النظر في " الثاني " وهو " أن الفرار بمنزلة الرجوع عن الاقرار "
فلأنه إنما فر من ألم الحجارة ، لا أنه رجوع عن الاقرار حتى يقال : إنه أعلم بنفسه
فلا يعاد ليحد ثانيا .
وأما وجه النظر " الثالث وهو " بناء الحد على التخفيف " فلا يعاد حتى
لا يحد كي يخفف عنه التعذيب وهو الحد ثانيا . فهو عام يشمل حتى لو ثبت الزنا
بالشهود ، مع أنه لم يقل أحد بسقوط الحد عن المرجوم لو فر من الحفيرة لو ثبت
الزنا بالشهود ، بل لا بد من الرجوع إليها ليحد ثانيا كما قال الإمام عليه السلام
" وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام
عليه الحد " ،
نفس المصدر ص 376 الحديث 1 .
( 1 ) وهو إعادة المرجوم إلى الحفيرة لو فر منها في صورة الاقرار على نفسه
بالزنا لو لم تصبه الحجارة ، وعدم رده إليها لو أصابته الحجارة . كما ذهب إلى هذا
القول " الشيخ وابن الدراج " .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 91 .
ولا يخفى : أن مستند التفصيل الذي ذهب إليه " الشيخ وابن الدراج " ليس