فيكون ( 1 ) كخطأ الحاكم ، ولو فر غيره ( 2 ) من المحدودين أعيد مطلقا ( 3 )
( و ) حيث يثبت الزنا بالبينة ( يبدأ ) برجمه ( الشهود ) وجوبا .
( وفي ) رجم ( المقر ) يبدأ ( الإمام عليه السلام ) ويكفي في البداية
مسمى الضرب ( وينبغي ) على وجه الاستحباب ( إعلام الناس ) بوقت
الرجم ليحضروا ، ويعتبروا ، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك ، أو
يريده ( 4 ) ، ولقوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 5 )
ولا يجب ( 6 ) للأصل .
( وقيل ) والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة : ( يجب حضور
طائفة ) عملا بظاهر الأمر ( 7 ) . وهو الأقوى .
( و ) اختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها ، أو يستحب
فقال العلامة والشيخ في النهاية : ( أقلها واحد ) ، لأنه ( 8 ) أقل الطائفة
شرح
( 1 ) أي يكون خطأ الأصحاب كخطأ
الحاكم . فكما أن الحاكم لو خطأ
في الحكم وعمل به وجبت الدية على بيت المال .
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال .
( 2 ) أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره ، وسواء كان هذا الغير
زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا .
( 3 ) سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة ، وسواء كان الحد بالرجم
أم بالجلد أم بغيرهما .
( 4 ) أي يقصد أن يفعل المحرم .
( 5 ) النور : الآية 2 .
( 6 ) أي لا يجب الاعلام ، للأصل وهو عدم الوجوب .
( 7 ) وهو قوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )
( 8 ) أي الواحد .