تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فيكون ( 1 ) كخطأ الحاكم ، ولو فر غيره ( 2 ) من المحدودين أعيد مطلقا ( 3 ) ( و ) حيث يثبت الزنا بالبينة ( يبدأ ) برجمه ( الشهود ) وجوبا . ( وفي ) رجم ( المقر ) يبدأ ( الإمام عليه السلام ) ويكفي في البداية مسمى الضرب ( وينبغي ) على وجه الاستحباب ( إعلام الناس ) بوقت الرجم ليحضروا ، ويعتبروا ، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك ، أو يريده ( 4 ) ، ولقوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 5 ) ولا يجب ( 6 ) للأصل . ( وقيل ) والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة : ( يجب حضور طائفة ) عملا بظاهر الأمر ( 7 ) . وهو الأقوى . ( و ) اختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها ، أو يستحب فقال العلامة والشيخ في النهاية : ( أقلها واحد ) ، لأنه ( 8 ) أقل الطائفة
شرح
( 1 ) أي يكون خطأ الأصحاب كخطأ الحاكم . فكما أن الحاكم لو خطأ في الحكم وعمل به وجبت الدية على بيت المال . كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال . ( 2 ) أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره ، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا . ( 3 ) سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة ، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما . ( 4 ) أي يقصد أن يفعل المحرم . ( 5 ) النور : الآية 2 . ( 6 ) أي لا يجب الاعلام ، للأصل وهو عدم الوجوب . ( 7 ) وهو قوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 8 ) أي الواحد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 95 | الشهيد الثاني