خاصة ، والمشهور عدم اشتراط الإصابة ، للإطلاق ( 1 ) ولأن فراره ( 2 )
بمنزلة الرجوع عن الاقرار وهو أعلم بنفسه ولأن الحد ( 3 ) مبني
على التخفيف .
وفي هذه الوجوه ( 4 ) نظر ( 5 ) .
شرح
فحينئذ لو فرا من الحفيرة لا يعادان ليحدا ثانيا ، سواء أصابت الحجارة
بدنهما أم لا .
هذه هي الأمور الثلاثة التي استدل بها المشهور على عدم اشتراط الإصابة
في عدم ردهما .
( 1 ) هذا هو " الدليل الأول " للمشهور . والمراد من الإطلاق : إطلاق
الرواية كما عرفتها في الهامش رقم 3 ص 90 .
( 2 ) هذا هو " الدليل الثاني " للمشهور كما علمت في الهامش رقم 3 ص 90 .
( 3 ) هذا هو " الدليل الثالث " للمشهور كما علمت في الهامش رقم 3 ص 90 .
( 4 ) وهي الأمور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90 .
( 5 ) وجه النظر : أما في الأول وهو إطلاق الرواية المشار إليها في الهامش
رقم 3 ص 90 فإنه مخصص بروايات أخرى في نفس المصدر تصرح باشتراط الإصابة
في عدم الرد ، والرد لو لم تصب الحجارة بدنها .
إليك نص بعض تلك الروايات .
عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد
وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد . الحديث 5 .
وعن ( أبي الحسن الكاظم ) عليه السلام في السؤال عن المحصن إذا هرب
هو من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ .
قال : يرد . ولا يرد .
فقلت : وكيف ذاك ؟ .