تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
خاصة ، والمشهور عدم اشتراط الإصابة ، للإطلاق ( 1 ) ولأن فراره ( 2 ) بمنزلة الرجوع عن الاقرار وهو أعلم بنفسه ولأن الحد ( 3 ) مبني على التخفيف . وفي هذه الوجوه ( 4 ) نظر ( 5 ) .
شرح
فحينئذ لو فرا من الحفيرة لا يعادان ليحدا ثانيا ، سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لا . هذه هي الأمور الثلاثة التي استدل بها المشهور على عدم اشتراط الإصابة في عدم ردهما . ( 1 ) هذا هو " الدليل الأول " للمشهور . والمراد من الإطلاق : إطلاق الرواية كما عرفتها في الهامش رقم 3 ص 90 . ( 2 ) هذا هو " الدليل الثاني " للمشهور كما علمت في الهامش رقم 3 ص 90 . ( 3 ) هذا هو " الدليل الثالث " للمشهور كما علمت في الهامش رقم 3 ص 90 . ( 4 ) وهي الأمور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90 . ( 5 ) وجه النظر : أما في الأول وهو إطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 90 فإنه مخصص بروايات أخرى في نفس المصدر تصرح باشتراط الإصابة في عدم الرد ، والرد لو لم تصب الحجارة بدنها . إليك نص بعض تلك الروايات . عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد . الحديث 5 . وعن ( أبي الحسن الكاظم ) عليه السلام في السؤال عن المحصن إذا هرب هو من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ . قال : يرد . ولا يرد . فقلت : وكيف ذاك ؟ .