التأخير أقوى في الزجر . وقد روي ( 1 ) أن عليا عليه السلام جلد المرأة
يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة .
وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ
بما يمكن معه الجمع ، ولو استويا ( 2 ) تخير .
( ثم تدفن المرأة إلى صدرها ، والرجل إلى حقويه ) وظاهره ( 3 )
كغيره :
إن ذلك على وجه الوجوب . وهو ( 4 ) في أصل الدفن حسن
للتأسي ( 5 ) أما في كيفيته ( 6 ) فالأخبار مطلقة ، ويمكن جعل ذلك ( 7 )
على وجه الاستحباب ، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم . وروى سماعة
شرح
( 1 ) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 86 .
( 2 ) أي الحدان كما لو كان عليه قذفان ، أو حد شرب الخمر والقذف
( 3 ) أي ظاهر " المصنف " كغيره من " الفقهاء " رضوان الله عليهم
أن دفن المرأة إلى صدرها . والرجل إلى " حقويه " .
( 4 ) أي الوجوب المذكور في أصل الدفن وهو دفن المرأة والرجل
إلى حد ما .
( 5 ) أي للتأسي " بالرسول " صلى الله عليه وآله .
( 6 ) أي كيفية الدفن هل هو إلى الصدر ، أو إلى الحقو فالأخبار مطلقة
لا إشارة فيها إلى الكيفية .
راجع " الكافي " طبعة " طهران " الحدثية سنة 1379 الجزء 7 ص 174 -
184 . الأخبار .
إليك نص بعضها عن أبي بصير قال : قال " أبو عبد الله " : تدفن المرأة
إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار .
الحديث 1 .
( 7 ) أي كيفية الدفن المذكور إلى الصدر في المرأة ، وإلى الحقو في الرجل .