تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
التفصيل ( 1 ) رواية تقصر عن ذلك ( 2 ) متنا وسندا . وحيث يجمع بينهما ( فيبدأ بالجلد ) أولا وجوبا لتحقق فائدته ( 3 ) ولا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى ، للأصل ( 4 ) وإن كان
شرح
( 1 ) وهو الجمع بين الجلد والرجم في الشيخ والشيخة . والرجم فقط في الشاب والشابة . ( 2 ) أي التفصيل المذكور . راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 5 الحديث 17 . إليك نصه . عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما . وإذا زنى نصف * من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره . أفاد " الشارح " رحمه الله عدم دلالة هذا الحديث على التفصيل المذكور من حيث الدلالة . ولا يخفى أن الحديث المذكور لا يقصر من حيث الدلالة على التفصيل المذكور إن كان المراد من الرواية هذه . حيث إنها تصرح بالتفصيل المذكور عند قوله عليه السلام : وإذا زنى نصف من الرجال رجم ولم يجلد . ( 3 ) أي فائدة الجمع كي تناله العقوبتان ، لأنه لو بدء بالرجم لم يبق مجال للجلد ، لأنه يقضي عليه . ( 4 ) وهو عدم وجوب الصبر حتى يبرأ جلده .
هامش
* بفتح النون والصاد من " نصف ينصف " من كان متوسط العمر من الرجال والنساء . يقال : رجل نصف . أي متوسط العمر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87 | الشهيد الثاني