التفصيل ( 1 ) رواية تقصر عن ذلك ( 2 ) متنا وسندا .
وحيث يجمع بينهما ( فيبدأ بالجلد ) أولا وجوبا لتحقق فائدته ( 3 )
ولا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى ، للأصل ( 4 ) وإن كان
شرح
( 1 ) وهو الجمع بين الجلد والرجم في الشيخ والشيخة . والرجم فقط
في الشاب والشابة .
( 2 ) أي التفصيل المذكور .
راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 5
الحديث 17 . إليك نصه .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا
ثم رجما عقوبة لهما . وإذا زنى نصف * من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان
قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره .
أفاد " الشارح " رحمه الله عدم دلالة هذا الحديث على التفصيل المذكور
من حيث الدلالة . ولا يخفى أن الحديث المذكور لا يقصر من حيث الدلالة على التفصيل
المذكور إن كان المراد من الرواية هذه .
حيث إنها تصرح بالتفصيل المذكور عند قوله عليه السلام : وإذا زنى
نصف من الرجال رجم ولم يجلد .
( 3 ) أي فائدة الجمع كي تناله العقوبتان ، لأنه لو بدء بالرجم لم يبق
مجال للجلد ، لأنه يقضي عليه .
( 4 ) وهو عدم وجوب الصبر حتى يبرأ جلده .
هامش
* بفتح النون والصاد من " نصف ينصف " من كان متوسط العمر
من الرجال والنساء . يقال : رجل نصف . أي متوسط العمر .