وقيل : إنما يجمع بينهما ( 1 ) على المحصن إذا كان ( 2 ) شيخا
أو شيخة ، وغيرهما ( 3 ) يقتصر فيه على الرجم .
وربما قيل بالاقتصار على رجمه ( 4 ) مطلقا .
والأقوى ما اختاره ( 5 ) المصنف ، لدلالة الأخبار ( 6 ) الصحيحة
عليه . وفي كلام علي عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما ( 7 ) ، جلدتها
بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 8 ) . ومستند
شرح
عن " محمد بن مسلم " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة
جلد مائة ، ثم رجم .
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة : جلد
مائة ثم رجم .
( 1 ) أي بين الجلد والرجم .
( 2 ) أي الزاني . إليك نص الحديث .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم
نفس المصدر الحديث 14 .
( 3 ) أي وغير الشيخ والشيخة يقتصر فيه على الرجم فقط .
( 4 ) أي رجم المحصن مطلقا ، سواء كان شيخا وشيخة ، أم شابا وشابة .
من دون اعتبار الشيخوخة .
( 5 ) وهو الجمع بين الجلد والرجم في المحصن مطلقا وإن كان شابا .
( 6 ) أي لدلالة الأخبار الصحيحة الدالة على الجمع بين الجلد والرجم المشار
إليها في الهامش رقم 4 ص 85 الحديث 13 - 12 . وغيرهما من الأخبار المذكورة
في نفس المصدر .
( 7 ) أي بين الجلد والرجم .
( 8 ) " ومستدرك الوسائل " . المجلد 3 ص 222 . الحديث .