تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وقيل : إنما يجمع بينهما ( 1 ) على المحصن إذا كان ( 2 ) شيخا أو شيخة ، وغيرهما ( 3 ) يقتصر فيه على الرجم . وربما قيل بالاقتصار على رجمه ( 4 ) مطلقا . والأقوى ما اختاره ( 5 ) المصنف ، لدلالة الأخبار ( 6 ) الصحيحة عليه . وفي كلام علي عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما ( 7 ) ، جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 8 ) . ومستند
شرح
عن " محمد بن مسلم " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم رجم . وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة : جلد مائة ثم رجم . ( 1 ) أي بين الجلد والرجم . ( 2 ) أي الزاني . إليك نص الحديث . عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم نفس المصدر الحديث 14 . ( 3 ) أي وغير الشيخ والشيخة يقتصر فيه على الرجم فقط . ( 4 ) أي رجم المحصن مطلقا ، سواء كان شيخا وشيخة ، أم شابا وشابة . من دون اعتبار الشيخوخة . ( 5 ) وهو الجمع بين الجلد والرجم في المحصن مطلقا وإن كان شابا . ( 6 ) أي لدلالة الأخبار الصحيحة الدالة على الجمع بين الجلد والرجم المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 85 الحديث 13 - 12 . وغيرهما من الأخبار المذكورة في نفس المصدر . ( 7 ) أي بين الجلد والرجم . ( 8 ) " ومستدرك الوسائل " . المجلد 3 ص 222 . الحديث .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86 | الشهيد الثاني