في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء ( 1 )
( بخلاف البائن ) ، لانقطاع العصمة به ( 2 ) فلا بد في تحقق الاحصان
بعده ( 3 ) من وطء جديد ( 4 ) سواء تجدد الدوام ( 5 ) بعقد جديد ( 6 )
أم برجوعه ( 7 ) في الطلاق ( 8 ) حيث رجعت في البذل .
شرح
( 1 ) أي قبل الطلاق .
( 2 ) أي بالطلاق البائن كطلاق الخلع ، وطلاق المباراة . وقد ذكرنا
أحكامها في " الجزء السادس " من طبعتنا الحديثة في " كتاب الخلع " ص 87 .
و " كتاب المباراة " ص 111 . فإن العصمة منقطعة بين الزوج والزوجة في الخلع
والمباراة .
لكن العدة لازمة عليها في الموردين .
( 3 ) أي بعد الطلاق البائن .
( 4 ) بشرط كون الوطء جامعا لشرائط الاحصان . ككونه بالغا عاقلا
حرا ، مع دوام العقد ، وكونه متمكنا من الرواح والغدو عليها .
( 5 ) أي الدوام في الزوجية .
( 6 ) سواء كان العقد الجديد على غير المختلعة أم على المختلعة نفسها إذا
لم ترجع بالبذل ، ورضيت بعقد جديد في العدة .
( 7 ) أي برجوع الزوج .
( 8 ) المراد من الطلاق : العدة . أي برجوع الزوج في العدة .
ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها
عن البذل . وكذا الكلام في المباراة . فإن حكمها حكم الخلع .