تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء ( 1 ) ( بخلاف البائن ) ، لانقطاع العصمة به ( 2 ) فلا بد في تحقق الاحصان بعده ( 3 ) من وطء جديد ( 4 ) سواء تجدد الدوام ( 5 ) بعقد جديد ( 6 ) أم برجوعه ( 7 ) في الطلاق ( 8 ) حيث رجعت في البذل .
شرح
( 1 ) أي قبل الطلاق . ( 2 ) أي بالطلاق البائن كطلاق الخلع ، وطلاق المباراة . وقد ذكرنا أحكامها في " الجزء السادس " من طبعتنا الحديثة في " كتاب الخلع " ص 87 . و " كتاب المباراة " ص 111 . فإن العصمة منقطعة بين الزوج والزوجة في الخلع والمباراة . لكن العدة لازمة عليها في الموردين . ( 3 ) أي بعد الطلاق البائن . ( 4 ) بشرط كون الوطء جامعا لشرائط الاحصان . ككونه بالغا عاقلا حرا ، مع دوام العقد ، وكونه متمكنا من الرواح والغدو عليها . ( 5 ) أي الدوام في الزوجية . ( 6 ) سواء كان العقد الجديد على غير المختلعة أم على المختلعة نفسها إذا لم ترجع بالبذل ، ورضيت بعقد جديد في العدة . ( 7 ) أي برجوع الزوج . ( 8 ) المراد من الطلاق : العدة . أي برجوع الزوج في العدة . ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن البذل . وكذا الكلام في المباراة . فإن حكمها حكم الخلع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 84 | الشهيد الثاني