تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مطلقا ( 1 ) إذا حصلت الشرائط ( 2 ) . فلو وطء الذمي زوجة الدائمة تحقق الاحصان ( 3 ) . وكذا لو وطء المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة ( 4 ) . ( ولا عدم ( 5 ) الطلاق ) فلو زنا المطلق ( 6 ) ، أو تزوجت المطلقة ( 7 ) عالمة بالتحريم ، أو زنت رجمت ( إذا كانت العدة رجعية ) ، لأنها
شرح
وكذلك يرد على الإصابة من أنه أعم من الدخول قبلا ، ومن الادخال قدر الحشفة . والمراد من ( حينئذ ) أي حين أن جعلنا المرأة مكان الرجل في تعريف الاحصان في حقها . ( 1 ) سواء كان من أهل الكتاب أم لا . والمراد : إن الكافر إذا أصاب فرجا مملوكا له بالعقد الدائم يتمكن من الغدو عليه والرواح إصابة معلومة وهو بالغ عاقل حر تحقق في حقه الاحصان . فلو زنى في هذه الحالة يرجم . وكذلك الكافرة ترجم لو زنت وهذه حالتها . بأن أصابت فرجا مملوكا لها بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة وأنها بالغة عاقلة . ( 2 ) أي شرائط إحصان الرجل والمرأة . ( 3 ) أي في حق الزوج والزوجة إذا تحققت بقية شرائط الاحصان في حقهما ( 4 ) فيتحقق الاحصان في حق الزوج المسلم ، والزوجة الذمية بعد تحقق بقية شرائط الاحصان في حقهما . ( 5 ) أي ولا يشترط في الاحصان عدم طلاق الرجل زوجته التي كانت شروط الاحصان متوفرة لديها . ( 6 ) جواب " لو الشرطية " محذوف وهو " رجم " دل على هذا الحذف قول " الشارح " : " رجمت " . ( 7 ) أي في العدة .