مطلقا ( 1 ) إذا حصلت الشرائط ( 2 ) . فلو وطء الذمي زوجة الدائمة تحقق
الاحصان ( 3 ) . وكذا لو وطء المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة ( 4 ) .
( ولا عدم ( 5 ) الطلاق ) فلو زنا المطلق ( 6 ) ، أو تزوجت المطلقة ( 7 )
عالمة بالتحريم ، أو زنت رجمت ( إذا كانت العدة رجعية ) ، لأنها
شرح
وكذلك يرد على الإصابة من أنه أعم من الدخول قبلا ، ومن الادخال قدر
الحشفة .
والمراد من ( حينئذ ) أي حين أن جعلنا المرأة مكان الرجل في تعريف
الاحصان في حقها .
( 1 ) سواء كان من أهل الكتاب أم لا .
والمراد : إن الكافر إذا أصاب فرجا مملوكا له بالعقد الدائم يتمكن من الغدو
عليه والرواح إصابة معلومة وهو بالغ عاقل حر تحقق في حقه الاحصان . فلو زنى
في هذه الحالة يرجم .
وكذلك الكافرة ترجم لو زنت وهذه حالتها . بأن أصابت فرجا مملوكا لها
بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة وأنها بالغة عاقلة .
( 2 ) أي شرائط إحصان الرجل والمرأة .
( 3 ) أي في حق الزوج والزوجة إذا تحققت بقية شرائط الاحصان في حقهما
( 4 ) فيتحقق الاحصان في حق الزوج المسلم ، والزوجة الذمية بعد تحقق
بقية شرائط الاحصان في حقهما .
( 5 ) أي ولا يشترط في الاحصان عدم طلاق الرجل زوجته التي كانت
شروط الاحصان متوفرة لديها .
( 6 ) جواب " لو الشرطية " محذوف وهو " رجم " دل على هذا الحذف
قول " الشارح " : " رجمت " .
( 7 ) أي في العدة .