تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
تعتبر فيها بحيث تجعل ( 1 ) بدله بنوع من التكلف ( 2 ) فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة ( 3 ) وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه ( 4 ) . ( ولا يشترط في الاحصان الاسلام ) فيثبت في حق الكافر والكافرة
شرح
مملوكا لها بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة . ( 1 ) أي تجعل المرأة في تعريف الاحصان في حقها بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقه كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 81 . ( 2 ) أي اعتبار تمام شروط إحصان الرجل في إحصان المرأة يجعل المرأة بدلا عن الرجل في التعريف كما علمت في الهامش رقم 6 ص 81 يحتاج إلى نوع تكلف ومشقة . بيان ذلك : أنه لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقها وقلنا هكذا : إحصان المرأة : إصابة البالغة العاقلة إلى التعريف يلزم أن تكون إضافة المصدر وهو ( إصابة ) إلى المفعول وهي ( البالغة ) مع أنها كانت في تعريف إحصان الرجل مضافة إلى الفاعل . فالرجل في تعريف إحصان الرجل يكون مصيبا . والمرأة في تعريف إحصان المرأة تكون مصابة . وهذا تكلف . ويلزم هذا التكلف أيضا في قوله : ( مملوكا ) ، لأن الرجل في صدق الاحصان عليه لا بد أن يكون مالكا للفرج الذي يصيبه ، وفي صدق الاحصان على المرأة لا بد أن تكون مملوكة للفرج الذي أصابها . ( 3 ) أما خروج الأمة عن تعريف الاحصان فلاشتراط الحرية فيها . وأما المجنونة فلاشتراط العقل في إحصانها . وأما الصغيرة فلاشتراط البلوغ في إحصانها . ( 4 ) أي أن الاشكالات الواردة على تعريف ( المصنف ) في إحصان الرجل واردة على تعريف الاحصان في حق المرأة أيضا لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في التعريف . فيشمل التعريف أيضا ما لو كان المصيب صغيرا .