تعتبر فيها بحيث تجعل ( 1 ) بدله بنوع من التكلف ( 2 ) فتخرج الصغيرة
والمجنونة والأمة ( 3 ) وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه ( 4 ) .
( ولا يشترط في الاحصان الاسلام ) فيثبت في حق الكافر والكافرة
شرح
مملوكا لها بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة .
( 1 ) أي تجعل المرأة في تعريف الاحصان في حقها بدلا عن الرجل في تعريف
الاحصان في حقه كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 81 .
( 2 ) أي اعتبار تمام شروط إحصان الرجل في إحصان المرأة يجعل المرأة بدلا
عن الرجل في التعريف كما علمت في الهامش رقم 6 ص 81 يحتاج إلى نوع تكلف ومشقة .
بيان ذلك : أنه لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقها
وقلنا هكذا :
إحصان المرأة : إصابة البالغة العاقلة إلى التعريف يلزم أن تكون إضافة
المصدر وهو ( إصابة ) إلى المفعول وهي ( البالغة ) مع أنها كانت في تعريف إحصان
الرجل مضافة إلى الفاعل . فالرجل في تعريف إحصان الرجل يكون مصيبا .
والمرأة في تعريف إحصان المرأة تكون مصابة . وهذا تكلف .
ويلزم هذا التكلف أيضا في قوله : ( مملوكا ) ، لأن الرجل في صدق الاحصان
عليه لا بد أن يكون مالكا للفرج الذي يصيبه ، وفي صدق الاحصان على المرأة لا بد
أن تكون مملوكة للفرج الذي أصابها .
( 3 ) أما خروج الأمة عن تعريف الاحصان فلاشتراط الحرية فيها .
وأما المجنونة فلاشتراط العقل في إحصانها .
وأما الصغيرة فلاشتراط البلوغ في إحصانها .
( 4 ) أي أن الاشكالات الواردة على تعريف ( المصنف ) في إحصان الرجل
واردة على تعريف الاحصان في حق المرأة أيضا لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل
في التعريف . فيشمل التعريف أيضا ما لو كان المصيب صغيرا .