ويثبت ( 1 ) في حقه . كعكسه . ( 2 ) . وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر
في حقه ( 3 ) خاصة فلا بد من مراعاته ( 4 ) في تعريفها أيضا .
ويمكن أن يريد ( 5 ) بقوله : وبذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه ( 6 )
شرح
( 1 ) أي ويثبت الاحصان في حق الزوج ، لادعائه الإصابة فحينئذ لو زنى
في هذه الحالة يرجم .
( 2 ) وهو ادعاء الزوجة الإصابة ، وإنكار الزوج الإصابة فإنه حينئذ يثبت
الاحصان في حق الزوجة ، دون الزوج فلو زنت المرأة وهذه صفاتها ترجم
والرجل لو زنى وهذه حالته لا يرجم ، بل يجلد .
( 3 ) أي في حق الزوج فقط ، دون المرأة فإنه لا يعتبر في حقها تمكنها
من الوطئ كما عرفت في تعريف الاحصان في المرأة .
( 4 ) أي فلا بد من مراعاة عدم اعتبار التمكن في حق المرأة المحصنة
في تعريف الاحصان في حقها : كما أفاده " الشارح " رحمه الله في قوله : " فالمحصنة
حينئذ المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة
معلومة " . " فالشارح " رحمه الله لم يقيد في تعريف المرأة المحصنة التمكن
من الوطئ ، بل أطلقه من هذه الحيثية .
( 5 ) أي يمكن أن يقصد " المصنف " .
( 6 ) أي في إحصان الرجل . ومرجع الضمير في فيها : " المرأة " .
وخلاصة الكلام : إن الشروط المعتبرة في إحصان الرجل من البلوغ والعقل
والحرية ، وكون الفرج مملوكا للمصيب بالعقد الدائم ، أو الرق ، وكونه متمكنا
من الوطئ غدوا ورواحا ، وكون الإصابة معلومة - معتبرة بتمامها في إحصان
المرأة من دون فرق بينهما .
ببيان أن المرأة تجعل في تعريف الاحصان بدل الرجل أي يؤنث ما هو مذكر
في تعريف إحصان الرجل فيقال : إحصان المرأة : إصابة البالغة العاقلة الحرة فرجا