تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويثبت ( 1 ) في حقه . كعكسه . ( 2 ) . وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه ( 3 ) خاصة فلا بد من مراعاته ( 4 ) في تعريفها أيضا . ويمكن أن يريد ( 5 ) بقوله : وبذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه ( 6 )
شرح
( 1 ) أي ويثبت الاحصان في حق الزوج ، لادعائه الإصابة فحينئذ لو زنى في هذه الحالة يرجم . ( 2 ) وهو ادعاء الزوجة الإصابة ، وإنكار الزوج الإصابة فإنه حينئذ يثبت الاحصان في حق الزوجة ، دون الزوج فلو زنت المرأة وهذه صفاتها ترجم والرجل لو زنى وهذه حالته لا يرجم ، بل يجلد . ( 3 ) أي في حق الزوج فقط ، دون المرأة فإنه لا يعتبر في حقها تمكنها من الوطئ كما عرفت في تعريف الاحصان في المرأة . ( 4 ) أي فلا بد من مراعاة عدم اعتبار التمكن في حق المرأة المحصنة في تعريف الاحصان في حقها : كما أفاده " الشارح " رحمه الله في قوله : " فالمحصنة حينئذ المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة " . " فالشارح " رحمه الله لم يقيد في تعريف المرأة المحصنة التمكن من الوطئ ، بل أطلقه من هذه الحيثية . ( 5 ) أي يمكن أن يقصد " المصنف " . ( 6 ) أي في إحصان الرجل . ومرجع الضمير في فيها : " المرأة " . وخلاصة الكلام : إن الشروط المعتبرة في إحصان الرجل من البلوغ والعقل والحرية ، وكون الفرج مملوكا للمصيب بالعقد الدائم ، أو الرق ، وكونه متمكنا من الوطئ غدوا ورواحا ، وكون الإصابة معلومة - معتبرة بتمامها في إحصان المرأة من دون فرق بينهما . ببيان أن المرأة تجعل في تعريف الاحصان بدل الرجل أي يؤنث ما هو مذكر في تعريف إحصان الرجل فيقال : إحصان المرأة : إصابة البالغة العاقلة الحرة فرجا