تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
كذلك ، بل يعتبر بلوغ الموطوئة كالواطئ ( 1 ) ولا يتحقق ( 2 ) فيهما بدونه ( 3 ) . ( وبذلك ) المذكور كله ( 4 ) ( تصير المرأة محصنة ) أيضا . ومقتضى ذلك ( 5 ) صيرورة الأمة والصغيرة محصنة ، لتحقق إصابة البالغ الخ فرجا مملوكا . وليس كذلك بل يعتبر فيها ( 6 ) البلوغ والعقل والحرية كالرجل
شرح
( 1 ) حيث يعتبر أن يكون الواطئ بالغا ، وكذلك يعتبر في الموطوئة أن تكون بالغة . ( 2 ) أي الاحصان في الواطئ والموطوءة . ( 3 ) أي بدون البلوغ . ( 4 ) أي وبتعريف ( المصنف ) إحصان الرجل بقوله : إصابة العاقل البالغ الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الملك بحيث يتمكن من الغدو والرواح إصابة معلومة وبذلك تصير المرأة محصنة أيضا ، لأنها أصيب فرجها على هذا النحو . فلو زنت وهي على هذه الحالة وواجدة لتلك الصفات استوجبت حد الرجم كما في الرجل . ( 5 ) أي ومقتضى تعريف " المصنف " إحصان الرجل بما ذكره : صيرورة الأمة والصغيرة محصنة ، والحال أن الأمر ليس كذلك ، لاعتبار البلوغ في الاحصان . ولا يخفى أن مقتضى تعريف " المصنف " : عدم صيرورة الصغيرة محصنة لأنه قال : " وبذلك تصير المرأة محصنة " ولم يقل : " الأنثى " حتى تشمل الصغيرة أيضا . فهي خارجة عن التعريف بهذا القيد . فلا ترجم لو زنت ، لعدم صدق الاحصان عليها . نعم تبقى الأمة في التعريف ، لكنها تخرج بقيد الحرية في الاحصان . ( 6 ) أي في إحصان المرأة كما يعتبر في إحصان الرجل . فلو أصاب البالغ العاقل الحر صغيرة ، أو مجنونة ، أو أمة فلا يصدق
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 79 | الشهيد الثاني