كذلك ، بل يعتبر بلوغ الموطوئة كالواطئ ( 1 ) ولا يتحقق ( 2 ) فيهما
بدونه ( 3 ) .
( وبذلك ) المذكور كله ( 4 ) ( تصير المرأة محصنة ) أيضا . ومقتضى
ذلك ( 5 ) صيرورة الأمة والصغيرة محصنة ، لتحقق إصابة البالغ الخ فرجا
مملوكا . وليس كذلك بل يعتبر فيها ( 6 ) البلوغ والعقل والحرية كالرجل
شرح
( 1 ) حيث يعتبر أن يكون الواطئ بالغا ، وكذلك يعتبر في الموطوئة أن
تكون بالغة .
( 2 ) أي الاحصان في الواطئ والموطوءة .
( 3 ) أي بدون البلوغ .
( 4 ) أي وبتعريف ( المصنف ) إحصان الرجل بقوله : إصابة العاقل البالغ
الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الملك بحيث يتمكن من الغدو والرواح إصابة
معلومة وبذلك تصير المرأة محصنة أيضا ، لأنها أصيب فرجها على هذا النحو . فلو زنت
وهي على هذه الحالة وواجدة لتلك الصفات استوجبت حد الرجم كما في الرجل .
( 5 ) أي ومقتضى تعريف " المصنف " إحصان الرجل بما ذكره : صيرورة
الأمة والصغيرة محصنة ، والحال أن الأمر ليس كذلك ، لاعتبار البلوغ
في الاحصان .
ولا يخفى أن مقتضى تعريف " المصنف " : عدم صيرورة الصغيرة محصنة
لأنه قال : " وبذلك تصير المرأة محصنة " ولم يقل : " الأنثى " حتى تشمل الصغيرة
أيضا . فهي خارجة عن التعريف بهذا القيد . فلا ترجم لو زنت ، لعدم صدق
الاحصان عليها .
نعم تبقى الأمة في التعريف ، لكنها تخرج بقيد الحرية في الاحصان .
( 6 ) أي في إحصان المرأة كما يعتبر في إحصان الرجل .
فلو أصاب البالغ العاقل الحر صغيرة ، أو مجنونة ، أو أمة فلا يصدق