تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وإن كان قد دخل قبل ذلك ( 1 ) . ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزيد . وثامنها : كون الإصابة معلومة ، ويتحقق العلم بإقراره ( 2 ) بها أو بالبينة ، لا بالخلوة ، ولا الولد ، لأنهما أعم كما ذكر ( 3 ) . واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها ( 4 ) ، وكذا الفرج ( 5 ) كما ذكر . فلو قال : تغيب قدر حشفة البالغ الخ في قبل مملوك له الخ كان أوضح . وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت ( 6 ) صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة وليس ( 7 )
شرح
( 1 ) أي قبل عدم التمكن من الرواح والغدو ، ( 2 ) أي بإقرار الزاني بالإصابة . فالاعتراف هنا يكون على ضرره فيكون إقرارا فيجرى عليه الحد . ( 3 ) لإمكان الخلوة معها بدون الإصابة ، ولإمكان أن يكون الولد بواسطة جذب الرحم المني إذا صب على الفرج ( 4 ) لأن الإصابة المعتبرة في الاحصان : هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج . ولكن المفهوم منها عرفا أعم من ذلك . فإنها تصدق وإن لم يدخل في الفرج قدر الحشفة كما وأنها تصدق بالادخال في الدبر . ( 5 ) أي وكذا الفرج أعم من القبل فإنه يشمل الدبر أيضا كما ذكر في تعليقة رقم 2 ص 74 . ( 6 ) أي الموطوءة . ( 7 ) الواو حالية أي والحال أن الأمر ليس كذلك بحيث يشمل تعريف " المصنف " الصغيرة " .