وإن كان قد دخل قبل ذلك ( 1 ) . ولا فرق في البعيد بين كونه دون
مسافة القصر وأزيد .
وثامنها : كون الإصابة معلومة ، ويتحقق العلم بإقراره ( 2 ) بها
أو بالبينة ، لا بالخلوة ، ولا الولد ، لأنهما أعم كما ذكر ( 3 ) .
واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها ( 4 ) ، وكذا الفرج ( 5 ) كما ذكر .
فلو قال : تغيب قدر حشفة البالغ الخ في قبل مملوك له الخ كان أوضح .
وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت ( 6 ) صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة وليس ( 7 )
شرح
( 1 ) أي قبل عدم التمكن من الرواح والغدو ،
( 2 ) أي بإقرار الزاني بالإصابة . فالاعتراف هنا يكون على ضرره فيكون
إقرارا فيجرى عليه الحد .
( 3 ) لإمكان الخلوة معها بدون الإصابة ، ولإمكان أن يكون الولد بواسطة
جذب الرحم المني إذا صب على الفرج
( 4 ) لأن الإصابة المعتبرة في الاحصان : هو إدخال الحشفة أو قدرها
من مقطوع الحشفة في الفرج .
ولكن المفهوم منها عرفا أعم من ذلك . فإنها تصدق وإن لم يدخل في الفرج
قدر الحشفة كما وأنها تصدق بالادخال في الدبر .
( 5 ) أي وكذا الفرج أعم من القبل فإنه يشمل الدبر أيضا كما ذكر في تعليقة
رقم 2 ص 74 .
( 6 ) أي الموطوءة .
( 7 ) الواو حالية أي والحال أن الأمر ليس كذلك بحيث يشمل تعريف
" المصنف " الصغيرة " .