تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
اختاره المصنف أوضح في الجمع ( 1 ) .
( وثانيها ( 2 ) : الرجم ويجب على المحصن ) بفتح الصاد ( 3 ) ( إذا زنا ببالغة عاقلة ) حرة كانت أم أمة . مسلمة أم كافرة ( والاحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ) أي قبلا ( مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الرق ) متمكنا بعد ذلك منه بحيث ( يغدو ( 4 ) عليه ويروح ) ( 5 ) أي يتمكن منه ( 6 ) أول النهار وآخره ( إصابة معلومة ) ( 7 ) بحيث غابت الحشفة ، أو قدرها في القبل ( فلو أنكر ) من يملك الفرج على الوجه المذكور ( 8 ) ( وطء زوجته صدق ) بغير يمين ( وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني ) بغير وطء . فهذه قيود ثمانية :
شرح
( 1 ) أي الجمع بين الآية والأخبار الواردة ( 2 ) أي ثاني أقسام الحد . ( 3 ) يقال . أحصنت المرأة أي تزوجت وعفت . ويقال : أحصن الرجل . أي تزوج . فهو محصن . وهي محصنة بفتح الصاد في كليهما . ( 4 ) من غدا يغدو غدوا : بمعنى الذهاب أول النهار . والمراد هنا : أن الرجل يتمكن من وطئ زوجته أول النهار . ( 5 ) من راح يروح رواحا . بمعنى ذهب عشيا أي مساء . ( 6 ) من الفرج المملوك له . ( 7 ) أي إصابة محققة صادرة على وجه اليقين . ( 8 ) وهو ملك الفرج بالعقد الدائم مع التمكن منه غدوا ورواحا . أي من أول النهار إلى آخره . فمن يملك هكذا فرجا ثم أنكر الدخول يصدق ، ولا يجرى عليه الحد الرجم بل عليه حد الجلد .