اختاره المصنف أوضح في الجمع ( 1 ) .
( وثانيها ( 2 ) : الرجم ويجب على المحصن ) بفتح الصاد ( 3 ) ( إذا
زنا ببالغة عاقلة ) حرة كانت أم أمة . مسلمة أم كافرة ( والاحصان
إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ) أي قبلا ( مملوكا له بالعقد الدائم ،
أو الرق ) متمكنا بعد ذلك منه بحيث ( يغدو ( 4 ) عليه ويروح ) ( 5 ) أي
يتمكن منه ( 6 ) أول النهار وآخره ( إصابة معلومة ) ( 7 ) بحيث غابت
الحشفة ، أو قدرها في القبل ( فلو أنكر ) من يملك الفرج على الوجه
المذكور ( 8 ) ( وطء زوجته صدق ) بغير يمين ( وإن كان له منها ولد
لأن الولد قد يخلق من استرسال المني ) بغير وطء . فهذه قيود ثمانية :
شرح
( 1 ) أي الجمع بين الآية والأخبار الواردة
( 2 ) أي ثاني أقسام الحد .
( 3 ) يقال . أحصنت المرأة أي تزوجت وعفت .
ويقال : أحصن الرجل .
أي تزوج . فهو محصن . وهي محصنة بفتح الصاد في كليهما .
( 4 ) من غدا يغدو غدوا : بمعنى الذهاب أول النهار .
والمراد هنا : أن الرجل يتمكن من وطئ زوجته أول النهار .
( 5 ) من راح يروح رواحا . بمعنى ذهب عشيا أي مساء .
( 6 ) من الفرج المملوك له .
( 7 ) أي إصابة محققة صادرة على وجه اليقين .
( 8 ) وهو ملك الفرج بالعقد الدائم مع التمكن منه غدوا ورواحا . أي
من أول النهار إلى آخره .
فمن يملك هكذا فرجا ثم أنكر الدخول يصدق ، ولا يجرى عليه الحد الرجم
بل عليه حد الجلد .