لما أطلق منه . ومعه ( 1 ) يوافق ما سلف .
وسادسها : كونه ( 2 ) مملوكا له بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين
فلا يتحقق ( 3 ) بوطء الزنا ، ولا الشبهة وإن كانت بعقد فاسد ( 4 ) ، ولا
المتعة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي ومع هذه الزيادة وهي كلمة " قبلا " بعد لفظة " فرجا " يوافق
ما سلف في قوله : من إطلاق الفرج على ما يشمل الدبر فلا يكون الاختصاص غير
مناسب للإطلاق .
( 2 ) أي الفرج يكون مملوكا للزاني .
( 3 ) أي الاحصان لا يتحقق بمجرد الزنا إذا لم يكن له فرج مملوك بالعقد
الدائم ، أو بملك اليمين .
( 4 ) كما لو عقد على ذات العدة وهو لا يعلم أنها فيها ، أو لا يعلم حكم العقد
في العدة من التحريم الأبدي ، أو عقد على إحدى المحرمات الأبدية ، أو النسبية
أو الرضاعية وهو يظن حلية العقد عليهن ، أو كانت صيغة العقد غير صحيحة .
( 5 ) أي لا يتحقق الاحصان بالمتعة . فمن كان له زوجة بالعقد الانقطاعي
لا يصدق عليه الاحصان .
وهناك روايتان تدلان على ذلك . إليك نصهما عن " أبي عبد الله " عليه السلام
في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟
فقال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده .
" الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 . ص 352 . الحديث 3 .
وعن إسحاق بن عمار قال : قلت " لأبي إبراهيم " عليه السلام الرجل
تكون له الجارية أتحصنه ؟ .
قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء .
قال : قلت والمرأة المتعة .