تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لما أطلق منه . ومعه ( 1 ) يوافق ما سلف . وسادسها : كونه ( 2 ) مملوكا له بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين فلا يتحقق ( 3 ) بوطء الزنا ، ولا الشبهة وإن كانت بعقد فاسد ( 4 ) ، ولا المتعة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي ومع هذه الزيادة وهي كلمة " قبلا " بعد لفظة " فرجا " يوافق ما سلف في قوله : من إطلاق الفرج على ما يشمل الدبر فلا يكون الاختصاص غير مناسب للإطلاق . ( 2 ) أي الفرج يكون مملوكا للزاني . ( 3 ) أي الاحصان لا يتحقق بمجرد الزنا إذا لم يكن له فرج مملوك بالعقد الدائم ، أو بملك اليمين . ( 4 ) كما لو عقد على ذات العدة وهو لا يعلم أنها فيها ، أو لا يعلم حكم العقد في العدة من التحريم الأبدي ، أو عقد على إحدى المحرمات الأبدية ، أو النسبية أو الرضاعية وهو يظن حلية العقد عليهن ، أو كانت صيغة العقد غير صحيحة . ( 5 ) أي لا يتحقق الاحصان بالمتعة . فمن كان له زوجة بالعقد الانقطاعي لا يصدق عليه الاحصان . وهناك روايتان تدلان على ذلك . إليك نصهما عن " أبي عبد الله " عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ فقال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده . " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 . ص 352 . الحديث 3 . وعن إسحاق بن عمار قال : قلت " لأبي إبراهيم " عليه السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ . قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء . قال : قلت والمرأة المتعة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75 | الشهيد الثاني