تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أحدها : الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة التامة ، ولا إصابة الدبر ، ولا ما بين الفخذين ، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل ، ولا يشترط الإنزال ولا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي ونحوه ، لا من المحبوب ( 1 ) وإن ساحق . وثانيها : أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا . وثالثها : أن يكون عاقلا . فلو وطء مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الاحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه . ورابعها : الحرية فلو وطء العبد زوجته حرة ، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق ( 2 ) ما لم يطأ بعده ( 3 ) ، ولا فرق بين القن ( 4 ) والمدبر ( 5 ) والمكاتب بقسميه ( 6 ) ، والمبعض ( 7 ) . وخامسها : أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر ، ولا التفخيذ ، ونحوه كما سلف ( 8 ) . وفي دلالة الفرج والإصابة على
شرح
( 1 ) وهو قطع ذكره كله . ( 2 ) أي وإن عتق العبد الواطئ بعد الوطئ . ( 3 ) أي بعد العتق . ( 4 ) وهو المملوك الممحض في الرقية بحيث لم يتحرر منه شئ ولم يكن مدبرا ولا مكاتبا . ( 5 ) وهو الذي يعتق بعد وفاة مولاه . ( 6 ) وهما : المشروط . والمطلق . ( 7 ) وهو المملوك المحرر منه بعضه . ( 8 ) قريبا عند قول ( الشارح ) : ( ولا إصابة الدبر ، ولا ما بين الفخذين )
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73 | الشهيد الثاني