وفي تحقق الجمع ( 1 ) بذلك مطلقا ( 2 ) نظر ، لأن النصوص ( 3 )
دلت على قتله بالسيف . والرجم يغايره ، إلا أن يقال : إن الرجم أعظم
عقوبة ( 4 ) والفعل ( 5 ) هنا في الثلاثة أفحش . فإذا ثبت الأقوى ( 6 ) للزاني
المحصن بغير من ذكره ( 7 ) ففيه ( 8 ) أولى مع صدق أصل القتل به ( 9 ) وما ( 10 )
شرح
( 1 ) أي الجمع بين الآية المذكورة الدالة على الجلد .
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 الدالة على القتل بهذا النحو
من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله .
( 2 ) أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف .
( 3 ) أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 .
( 4 ) من القتل بالسيف .
( 5 ) وهو زنا الأصناف الثلاثة .
( 6 ) وهو الرجم .
( 7 ) وهم : الزاني بذات محرم . وزنا الذمي بالمرأة المسلمة . وزنا الرجل
بالمرأة مكرها لها .
( 8 ) أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش
رقم 7 أولى من الرجم في حق الزاني المحصن ، لأن صدور الفعل من المذكورين
أقبح وأبشع من المحصن . فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك .
( 9 ) أي بالرجم . ولهذا قلنا : إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس "
رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل .
( 10 ) وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة . والقتل بالسيف كما
دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص 62 - 65 - 66 .
وجه الأوضحية : إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف ، لا كيفما
حصل واتفق .