فيجب الجمع ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : أن هؤلاء ( 2 ) إن كانوا محصنين جلدوا ، ثم
رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ، ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين
الأدلة ( 3 ) .
شرح
بخلاف الرجم والقتل فإن التنافي بينهما واضح ، لأن القضاء على المحدود
يحصل بكل واحد منهما .
( 1 ) أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69 .
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 .
( 2 ) أي الزاني بذات محرم . والذمي بالمسلمة . والرجل بالمرأة مكرها لها .
( 3 ) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69 - والأخبار
الواردة في ص 62 - 65 - 66 .
وجه الجمع على ما اختاره " ابن إدريس " قدس سره : إن الآية المذكورة
دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش
رقم 1 ص 69 .
والأخبار المذكورة في ص 62 - 65 - 66 دلت على قتل الزاني على إحدى
الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69 .
وهناك أحاديث تأتي الإشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن . وجلد غيره
فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69
إن كان محصنا فيجلد ، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار
إليها في ص 62 - 65 - 66 .
وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم ؟