تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
فيجب الجمع ( 1 ) . وقال ابن إدريس : أن هؤلاء ( 2 ) إن كانوا محصنين جلدوا ، ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ، ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة ( 3 ) .
شرح
بخلاف الرجم والقتل فإن التنافي بينهما واضح ، لأن القضاء على المحدود يحصل بكل واحد منهما . ( 1 ) أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69 . وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 . ( 2 ) أي الزاني بذات محرم . والذمي بالمسلمة . والرجل بالمرأة مكرها لها . ( 3 ) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69 - والأخبار الواردة في ص 62 - 65 - 66 . وجه الجمع على ما اختاره " ابن إدريس " قدس سره : إن الآية المذكورة دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 69 . والأخبار المذكورة في ص 62 - 65 - 66 دلت على قتل الزاني على إحدى الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69 . وهناك أحاديث تأتي الإشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن . وجلد غيره فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69 إن كان محصنا فيجلد ، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 . وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم ؟