والكافر ، والحر والعبد ، ( 1 ) ولا تلحق به المرأة لو أكرهته ، للأصل ( 2 )
مع احتماله ( 3 ) .
( ويجمع له ) أي للزاني في هذه الصور ( 4 ) ( بين الجلد ، ثم القتل
شرح
وأما اطلاق النصوص الواردة في قتل الذمي إذا زنى بالمسلمة فالخبران المشار
إليهما في الهامش رقم 6 ص 65 . الحديث 1 - 2 .
وأما إطلاق النصوص الواردة في الزاني بالمرأة مكرها لها فهي المشار إليها
في الهامش رقم 2 . ص 66 الحديث 1 - 2 - 3 .
( 1 ) إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بإحدى الصور الثلاث المذكورة
كما عرفت إطلاقها في الهامش رقم 6 ص 67 . سواء كان الزاني مسلما أم كافرا . وسواء
كان حرا أم عبدا ، وسواء كان شيخا أم شابا .
( 2 ) وهو الأصل العدمي ، أي عدم وجوب إقامة الحد المذكور وهو القتل
بالسيف على المرأة التي أكرهت الرجل على الزنا بها ، لأن الأخبار المشار إليها في
الهامش رقم 2 ص 66 وردت في الرجل المكره للمرأة . فلا تشمل المرأة المكرهة للرجل
في الزنا . فإذا شككنا في شمول الحكم وهو القتل بالسيف لها ننفيه بالأصل . فلا
تقتل بالسيف لو أكرهت شخصا على الزنا بها . بل تحد .
أما الرجل المكره بالفتح فلا حد عليه أصلا لو كان مكرها إلى آخر العمل
ويحتمل أن يقال بعدم جريان الأصل هنا بعد ورود الأخبار المذكورة
في الرجل المكره للمرأة .
( 3 ) أي مع احتمال إلحاق المرأة المكرهة بالكسر بالرجل المكره لو أكرهت
الرجل على الزنا بها فتقتل في هذه الصورة أيضا .
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله لم يذكر وجها لهذا الاحتمال وليس له
وجه ظاهر إلا على رأي من يعمل بالقياس الباطل .
( 4 ) وهي الصور الثلاث : زنا الرجل بذات محرم .