تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والكافر ، والحر والعبد ، ( 1 ) ولا تلحق به المرأة لو أكرهته ، للأصل ( 2 ) مع احتماله ( 3 ) . ( ويجمع له ) أي للزاني في هذه الصور ( 4 ) ( بين الجلد ، ثم القتل
شرح
وأما اطلاق النصوص الواردة في قتل الذمي إذا زنى بالمسلمة فالخبران المشار إليهما في الهامش رقم 6 ص 65 . الحديث 1 - 2 . وأما إطلاق النصوص الواردة في الزاني بالمرأة مكرها لها فهي المشار إليها في الهامش رقم 2 . ص 66 الحديث 1 - 2 - 3 . ( 1 ) إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بإحدى الصور الثلاث المذكورة كما عرفت إطلاقها في الهامش رقم 6 ص 67 . سواء كان الزاني مسلما أم كافرا . وسواء كان حرا أم عبدا ، وسواء كان شيخا أم شابا . ( 2 ) وهو الأصل العدمي ، أي عدم وجوب إقامة الحد المذكور وهو القتل بالسيف على المرأة التي أكرهت الرجل على الزنا بها ، لأن الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 66 وردت في الرجل المكره للمرأة . فلا تشمل المرأة المكرهة للرجل في الزنا . فإذا شككنا في شمول الحكم وهو القتل بالسيف لها ننفيه بالأصل . فلا تقتل بالسيف لو أكرهت شخصا على الزنا بها . بل تحد . أما الرجل المكره بالفتح فلا حد عليه أصلا لو كان مكرها إلى آخر العمل ويحتمل أن يقال بعدم جريان الأصل هنا بعد ورود الأخبار المذكورة في الرجل المكره للمرأة . ( 3 ) أي مع احتمال إلحاق المرأة المكرهة بالكسر بالرجل المكره لو أكرهت الرجل على الزنا بها فتقتل في هذه الصورة أيضا . ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله لم يذكر وجها لهذا الاحتمال وليس له وجه ظاهر إلا على رأي من يعمل بالقياس الباطل . ( 4 ) وهي الصور الثلاث : زنا الرجل بذات محرم .