على المرأة وهي كما سلف لا تتناول الصغيرة . ففي إلحاقها ( 1 ) بها هنا
نظر من ( 2 ) فقد النص ، وأصالة العدم ، ومن ( 3 ) أن الفعل أفحش
والتحريم فيها أقوى .
( ولا يعتبر الاحصان هنا ( 4 ) ) في المواضع الثلاثة ( 5 ) . لا طلاق
النصوص ( 6 ) بقتله ، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ، ولا بين المسلم
شرح
اغتصب امرأة فرجها .
قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن .
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها
قال : قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت . الحديث 2 .
وعن زرارة عن ( أحدهما عليهما السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها .
قال : يقتل . الحديث 3 .
فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة
فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل .
( 1 ) أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة .
( 2 ) دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة .
( 3 ) دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة .
( 4 ) أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف .
( 5 ) وهي الزنا بذات المحرم . وزنا الذمي بالمسلمة . وزنا الرجل بالمرأة
مكرها لها .
( 6 ) أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور
الثلاث المذكورة .
أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها
في الهامش رقم 3 ص 62 . الحديث 2 - 5 - 6 .