تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
على المرأة وهي كما سلف لا تتناول الصغيرة . ففي إلحاقها ( 1 ) بها هنا نظر من ( 2 ) فقد النص ، وأصالة العدم ، ومن ( 3 ) أن الفعل أفحش والتحريم فيها أقوى . ( ولا يعتبر الاحصان هنا ( 4 ) ) في المواضع الثلاثة ( 5 ) . لا طلاق النصوص ( 6 ) بقتله ، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ، ولا بين المسلم
شرح
اغتصب امرأة فرجها . قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال : قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت . الحديث 2 . وعن زرارة عن ( أحدهما عليهما السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها . قال : يقتل . الحديث 3 . فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل . ( 1 ) أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة . ( 2 ) دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة . ( 3 ) دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة . ( 4 ) أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف . ( 5 ) وهي الزنا بذات المحرم . وزنا الذمي بالمسلمة . وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها . ( 6 ) أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور الثلاث المذكورة . أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 62 . الحديث 2 - 5 - 6 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67 | الشهيد الثاني