( أحدها ( 1 ) : القتل بالسيف ) ونحوه ( 2 ) ( وهو للزاني بالمحرم )
النسسبي من النساء ( كالأم والأخت ) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت
أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب
على ما يظهر من الفتاوى ، والأخبار ( 3 ) خالية من تخصيص النسبي ، بل
الحكم فيها ( 4 ) معلق على ذات المحرم مطلقا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي أحد أقسام الحد .
( 2 ) كالخنجر والسكين الكبير .
( 3 ) راجع ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 190
الأحاديث . إليك نص بعضها .
عن جميل بن دراج قال : قلت ( لأبي عبد الله ) عليه السلام أين يضرب
الذي يأتي ذات محرم بالسيف . أين هذه الضربة ؟ .
قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته . الحديث 2 .
وعن جميل قال : قلت ( لأبي عبد الله ) عليه السلام الرجل يأتي ذات
محرم أين يضرب بالسيف ؟ .
قال : رقبته . الحديث 5 .
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى
ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( 1 ) .
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة . حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني
بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية .
( 4 ) أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3 .
( 5 ) أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية
التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة . وأم الزوجة وموطوءة الابن .
هامش
* ( 1 ) أي يكتفي بما أحدثته هذه الضربة في الزاني وإن لم تقض عليه .