تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( أحدها ( 1 ) : القتل بالسيف ) ونحوه ( 2 ) ( وهو للزاني بالمحرم ) النسسبي من النساء ( كالأم والأخت ) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، والأخبار ( 3 ) خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها ( 4 ) معلق على ذات المحرم مطلقا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي أحد أقسام الحد . ( 2 ) كالخنجر والسكين الكبير . ( 3 ) راجع ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 190 الأحاديث . إليك نص بعضها . عن جميل بن دراج قال : قلت ( لأبي عبد الله ) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف . أين هذه الضربة ؟ . قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته . الحديث 2 . وعن جميل قال : قلت ( لأبي عبد الله ) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ . قال : رقبته . الحديث 5 . وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( 1 ) . فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة . حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية . ( 4 ) أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3 . ( 5 ) أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة . وأم الزوجة وموطوءة الابن .
هامش
* ( 1 ) أي يكتفي بما أحدثته هذه الضربة في الزاني وإن لم تقض عليه .