تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
أما من حرمت بالملاعنة والطلاق ( 1 ) وأخت الموقب ( 2 ) وبنته وأمه فلا وإن حرمن مؤبدا . وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه الحاقه في كثير من الأحكام للخبر ( 3 ) ، لكن لم نقف على قائل به والأخبار تتناوله . وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان ؟ من ( 4 ) دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة ( 5 ) العدم . ولا يخفى أن الحاقهن ( 6 ) بالمحرم ، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة ( 7 ) تحكم . نعم يمكن أن يقال : دلت النصوص ( 8 ) على ثبوت
شرح
( 1 ) أي بالطلاق التاسع الموجب للحرمة الأبدية على الرجل المطلق . ( 2 ) بصيغة اسم المفعول المراد منه الموطوء . فإن بنته وأخته وأمه محرمات على الواطئ بالحرمة الأبدية لكنه لو وطأ إحداهن لا يشمله الحكم المذكور وهو القتل بالسيف . ( 3 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ( 4 ) دليل لالحاقهن بذوات النسب . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن أصالة عدم دخولهن فهو دليل لعدم الحاقهن بذوات المحرم النسبي . ( 6 ) أي إلحاق زوجة الأب ، والابن ، وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي ( 7 ) وهي موطوءة الابن بالملك ، وربيبة الرجل الداخل بأمها وأم الزوجة . خلاصة الكلام : إن دخول زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك . بالمحرم النسبي في أن الزاني بهن يقتل بالسيف . وخروج موطوءة الابن بالملك . وبنت الزوجة . وأم الزوجة عن الحكم المذكور وهو القتل بالسيف تحكم وتعسف ( 8 ) وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 .