الحكم ( 1 ) في ذات المحرم مطلقا ( 2 ) فيتناولهن ( 3 ) وخروج غيرهن ( 4 )
بدليل آخر كالاجماع لا ينفي الحكم فيهن ( 5 ) مع ثبوت الخلاف ( 6 ) لكن
يبقى الكلام في تحقق الاجماع في غيرهن ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو القتل بالسيف لو زنى الرجل بإحداهن .
( 2 ) سواء كانت المحرم نسبية أم سببية كالمصاهرة . فإن الزاني بإحدى
المحارم مطلقا يقتل بالسيف .
( 3 ) أي يتناول عموم تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 الدالة
على قتل الزاني بإحدى محارمه مطلقا ، سواء كانت نسبية أم سببية بالسيف - المحارم
بالمصاهرة فنلحق هذه المحارم بتلك . فالزاني بالمحارم ولو بالمصاهرة يقتل بالسيف .
( 4 ) وهي موطوءة الابن ، وربيبة الرجل وأم الزوجة .
وخلاصة الكلام : أن خروج هذه المحارم عن تلك الأخبار المذكورة
في الهامش رقم 3 ص 62 عن الحكم المذكور وهو القتل بالسيف إنما كان بدليل آخر
وهو الاجماع . إذ لولاه لكن داخلات في تلك الأخبار . فلو خلينا وأنفسنا لحكمنا
بدخولهن تحتها . لكن الاجماع مانع عن الدخول . فخروجهن عن تلك الأخبار
لا ينبغي إثبات الحكم وهو القتل بالسيف فيهن .
( 5 ) أي في موطوءة الابن ، وبنت الزوجة . وأم الزوجة .
( 6 ) أي مع ثبوت الخلاف في زوجة الأب . والابن . وموطوءة الأب
بالملك في الحاقهن بالمحرم النسبي .
إذن كيف يحكم بدخول هذه بالمحرم النسبي ، وخروج تلك وهي موطوءة
الابن . وربيبة الرجل . وأم الزوجة .
( 7 ) وهي موطوءة الابن . وربيبة الرجل . وأم الزوجة أي يبقى الكلام
في تحقق الاجماع المدعى على خروج هذه المحارم عن تلك الأخبار المذكورة في الهامش
رقم 3 ص 62 الدالة على شمول الحكم وهو القتل بالسيف لهن لو زنى الرجل بإحداهن .