تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الحكم ( 1 ) في ذات المحرم مطلقا ( 2 ) فيتناولهن ( 3 ) وخروج غيرهن ( 4 ) بدليل آخر كالاجماع لا ينفي الحكم فيهن ( 5 ) مع ثبوت الخلاف ( 6 ) لكن يبقى الكلام في تحقق الاجماع في غيرهن ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو القتل بالسيف لو زنى الرجل بإحداهن . ( 2 ) سواء كانت المحرم نسبية أم سببية كالمصاهرة . فإن الزاني بإحدى المحارم مطلقا يقتل بالسيف . ( 3 ) أي يتناول عموم تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 الدالة على قتل الزاني بإحدى محارمه مطلقا ، سواء كانت نسبية أم سببية بالسيف - المحارم بالمصاهرة فنلحق هذه المحارم بتلك . فالزاني بالمحارم ولو بالمصاهرة يقتل بالسيف . ( 4 ) وهي موطوءة الابن ، وربيبة الرجل وأم الزوجة . وخلاصة الكلام : أن خروج هذه المحارم عن تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 عن الحكم المذكور وهو القتل بالسيف إنما كان بدليل آخر وهو الاجماع . إذ لولاه لكن داخلات في تلك الأخبار . فلو خلينا وأنفسنا لحكمنا بدخولهن تحتها . لكن الاجماع مانع عن الدخول . فخروجهن عن تلك الأخبار لا ينبغي إثبات الحكم وهو القتل بالسيف فيهن . ( 5 ) أي في موطوءة الابن ، وبنت الزوجة . وأم الزوجة . ( 6 ) أي مع ثبوت الخلاف في زوجة الأب . والابن . وموطوءة الأب بالملك في الحاقهن بالمحرم النسبي . إذن كيف يحكم بدخول هذه بالمحرم النسبي ، وخروج تلك وهي موطوءة الابن . وربيبة الرجل . وأم الزوجة . ( 7 ) وهي موطوءة الابن . وربيبة الرجل . وأم الزوجة أي يبقى الكلام في تحقق الاجماع المدعى على خروج هذه المحارم عن تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 الدالة على شمول الحكم وهو القتل بالسيف لهن لو زنى الرجل بإحداهن .