( و ) كذا يثبت الحد بالقتل ( للذمي إذا زنا بمسلمة ) مطاوعة
أو مكرهة ( 1 ) عاقدا ( 2 ) عليها أم لا . نعم لو اعتقده حلالا بذلك ( 3 )
لجهله بحكم الاسلام احتمل قبول عذره ، لأن ( 4 ) الحد يدرء بالشبهة
وعدمه ( 5 ) للعموم ( 6 ) ، ولا يسقط عنه القتل بإسلامه
شرح
( 1 ) بصيغة اسم المفعول كما وأن مطاوعة بصيغة اسم الفاعل أي سواء
كانت المرأة مطاوعة للزاني أم مكرهة ومجبورة له .
( 2 ) لعدم جواز عقد الذمي على المسلمة . فلو عقدها كان العقد باطلا .
فتكون مواقعته لها من الزنا الموجب للحد للزاني وعليها الحد أيضا إذا كانت
مطاوعة له وكانت عالمة بعدم صحة جواز العقد عليها .
( 3 ) أي لو اعتقد الذمي صحة وطئها بسبب العقد عليها .
( 4 ) تعليل لقبول عذره .
( 5 ) بالرفع عطف على " قبول " أي ويحتمل عدم قبول عذره لو ادعى
جهله بأحكام الاسلام .
( 6 ) أي عدم قبول عذره إنما هو لأجل الدليل العام الدال على وجوب
ضرب الذمي حتى الموت إذا زنى بالمرأة المسلمة ، من دون تقييد القتل بعدم الجهل
حتى يدرء عنه الحد بالشبهة في صورة الجهل .
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 18 ص 407 .
الحديث 1 - 2 إليك نصهما .
عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي
فجر بمسلمة .
قال : يقتل . الحديث 1 .
وعن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى " المتوكل " رجل نصراني فجر
بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم .