على الإقامة ( 1 ) قولان اختار أولهما ( 2 ) العلامة في القواعد ، وثانيهما ( 3 )
في التحرير . وهو الأجود ، لتحقق الشهادة المتفقة ( 4 ) ، وعدم ظهور
المنافي ( 5 ) . مع الشك في اشتراط الحضور ( 6 ) دفعة ، والنص ( 7 ) لا يدل
على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات ( 8 ) .
ويتفرع عليهما ( 9 ) ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل
شرح
( 1 ) أي قبل إقامة الشهود الشهادة .
( 2 ) وهو حضور الشهود مجتمعين دفعة واحدة في مجلس الحكم قبل أداء
الشهادة .
( 3 ) وهو عدم الحضور مجتمعين .
( 4 ) حين أداء الشهادة . فإن المطلوب هو اجتماعهم حين الأداء ، لا حين
الحكم . فإذا حصل الاتفاق حين الأداء فقد حصل المطلوب .
( 5 ) أي ما ينافي العدالة من ظهور فسق ، أو كفر . أو غيرهما حتى يقال :
إنه لا بد من حضورهم مجتمعين في مجلس الحكم .
( 6 ) أي حضور الشهود حالة الحكم دفعة واحدة . فإذا شككنا في ذلك
فالأصل البراءة .
( 7 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 53 .
( 8 ) حيث قال عليه السلام : ( حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة ) .
فقوله عليه السلام هذا لا يدل على أكثر من عدم جواز تراخي الشهادة .
( 9 ) أي على القولين المذكورين وهما :
حضور الشهود جميعا في مجلس حكم الحاكم .
وعدم الحضور جميعا في مجلس حكم الحاكم .