تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
على الإقامة ( 1 ) قولان اختار أولهما ( 2 ) العلامة في القواعد ، وثانيهما ( 3 ) في التحرير . وهو الأجود ، لتحقق الشهادة المتفقة ( 4 ) ، وعدم ظهور المنافي ( 5 ) . مع الشك في اشتراط الحضور ( 6 ) دفعة ، والنص ( 7 ) لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات ( 8 ) . ويتفرع عليهما ( 9 ) ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل
شرح
( 1 ) أي قبل إقامة الشهود الشهادة . ( 2 ) وهو حضور الشهود مجتمعين دفعة واحدة في مجلس الحكم قبل أداء الشهادة . ( 3 ) وهو عدم الحضور مجتمعين . ( 4 ) حين أداء الشهادة . فإن المطلوب هو اجتماعهم حين الأداء ، لا حين الحكم . فإذا حصل الاتفاق حين الأداء فقد حصل المطلوب . ( 5 ) أي ما ينافي العدالة من ظهور فسق ، أو كفر . أو غيرهما حتى يقال : إنه لا بد من حضورهم مجتمعين في مجلس الحكم . ( 6 ) أي حضور الشهود حالة الحكم دفعة واحدة . فإذا شككنا في ذلك فالأصل البراءة . ( 7 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 53 . ( 8 ) حيث قال عليه السلام : ( حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة ) . فقوله عليه السلام هذا لا يدل على أكثر من عدم جواز تراخي الشهادة . ( 9 ) أي على القولين المذكورين وهما : حضور الشهود جميعا في مجلس حكم الحاكم . وعدم الحضور جميعا في مجلس حكم الحاكم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 54 | الشهيد الثاني