مطلقا ( 1 ) ، أو مع التراخي .
( فإن جاء الآخرون ) بعد ذلك ( 2 ) ( وشهدوا حدوا أيضا ) لفقد
شرط القبول في المتأخر كالسابق ( 3 ) .
( ولا يقدح تقادم ( 4 ) الزنا ) المشهود به ( في صحة الشهادة ) للأصل
وما روي ( 5 ) في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ .
( ولا يسقط ) الحد ، ولا الشهادة ( بتصديق الزاني الشهود ولا
بتكذيبهم ) أما مع التصديق فظاهر ( 6 ) وأما مع التكذيب فلأن تكذيب
شرح
( 1 ) سواء حصل التراخي بالشهادة أم لا كما إذا تلاحقوا في شهاداتهم وقد
علمت سابقا .
( 2 ) أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه .
( 3 ) وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع . فالثاني
أيضا فاقد لهذا الشرط .
( 4 ) بمعنى القدم وهو التقدم والسبق . أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه
في صحة الشهادة .
( 5 ) راجع ( التهذيب ) ( طبعة النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 10
ص 46 الحديث 166 .
إليك نصه عن ( جميل ) عن ( أحدهما عليهما السلام ) في رجل سرق ، أو
شرب الخمر ، أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح .
فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد .
قال محمد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد .
قال : لو كان خمسة أشهر ، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم
عليه الحدود .
( 6 ) لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود .