تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مطلقا ( 1 ) ، أو مع التراخي . ( فإن جاء الآخرون ) بعد ذلك ( 2 ) ( وشهدوا حدوا أيضا ) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق ( 3 ) . ( ولا يقدح تقادم ( 4 ) الزنا ) المشهود به ( في صحة الشهادة ) للأصل وما روي ( 5 ) في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ . ( ولا يسقط ) الحد ، ولا الشهادة ( بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم ) أما مع التصديق فظاهر ( 6 ) وأما مع التكذيب فلأن تكذيب
شرح
( 1 ) سواء حصل التراخي بالشهادة أم لا كما إذا تلاحقوا في شهاداتهم وقد علمت سابقا . ( 2 ) أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه . ( 3 ) وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع . فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط . ( 4 ) بمعنى القدم وهو التقدم والسبق . أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة . ( 5 ) راجع ( التهذيب ) ( طبعة النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 10 ص 46 الحديث 166 . إليك نصه عن ( جميل ) عن ( أحدهما عليهما السلام ) في رجل سرق ، أو شرب الخمر ، أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح . فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد . قال محمد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد . قال : لو كان خمسة أشهر ، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود . ( 6 ) لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 56 | الشهيد الثاني