تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
التأخير . فعلى الأول ( 1 ) يحدون هنا بطريق أولى ( 2 ) ، وعلى الثاني ( 3 ) يحتمل القبول وعدمه . نظرا ( 4 ) إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة ، وانتفاء ( 5 ) العلة الموجبة للاجتماع وهي ( 6 ) تأخير حد القاذف فإنه ( 7 ) لم يتحقق هنا . وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما
شرح
( 1 ) أي القول الأول وهو الحضور جميعا في مجلس الحكم . ( 2 ) وجه الأولوية : أن الشهود إذا كانوا مجتمعين حالة الشهادة وأدائها ولم يكونوا مجتمعين حالة الحكم فيحدون ، ففي حالة عدم اجتماعهم حالة الشهادة وأدائها بطريق أولى وإن كان تلاحقهم واحد بعد واحد وعقيب الآخر . فإذا كان اجتماعهم حالة الشهادة لا يدرئ الحد عنهم لكونهم غير مجتمعين حالة الحكم . فعدم الدرء عنهم إذا لم يكونوا مجتمعين حالة الأداء بطريق أولى . ( 3 ) وهو عدم اشتراط حضورهم مجلس الحكم قبل اتفاقهم على الشهادة بل يكفي كونهم مجتمعين حين الشهادة . فبناء على هذا القول لو دخلوا متلاحقين وشهدوا من دون تأخير وفترة وتراخ يحتمل القبول وعدمه . ( 4 ) دليل لعدم القبول لو دخلوا متلاحقين . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( إلى الجارة ) أي ويحتمل القبول نظرا إلى انتفاء العلة الموجبة للاجتماع . وذكر وجه القبول وعدمه على هذا النحو من قبيل اللف والنشر الغير المرتب . فإن الدليل الأول للثاني ، والثاني للأول . ( 6 ) تفسير للعلة . ( 7 ) أي تأخير حد القاذف لم يحصل هنا ، لأن شهاداتهم اتصلت ولم يقع تراخ في البين ليتحقق التأخير في حد القاذف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 55 | الشهيد الثاني