تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الواحد ( 1 ) في الزمان الواحد والمكان الواحد ، فلو اختلفوا ) في أحدها ( 2 ) بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو بعضهم في زاوية مخصوصة ، أو بيت والآخرون في غيره ( حدوا للقذف ) . وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من ذكر الثلاثة ( 3 ) في الشهادة والاتفاق عليها ( 4 ) ، فلو أطلقوا ( 5 ) ، أو بعضهم ( 6 ) حدوا ، وإن لم يتحقق الاختلاف . مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق ، لإطلاق الأخبار السابقة ( 7 ) وغيرها ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الكيفية الواحدة بأن كانا مضطجعين ، أو جالسين . أو قائمين . فإذا شهد الشهود كلهم بهذه الكيفية في الوطي والمقاربة يحد الزاني ، وإن لم يشهدوا كذلك بل اختلفت كيفية شهادتهم . بأن قال أحدهم : إني رأيته يزني نائما ، وقال : الآخرون : رأيناه مضطجعا حد الجميع ، وإن اتفقوا في الزمان والمكان . ( 2 ) وهو الفعل الواحد . والمكان الواحد . والزمان الواحد . ( 3 ) وهو الزمان ، والمكان والكيفية الخاصة ككونه نائما على صدرها . ( 4 ) أي اتفاق الشهود على هذه الأمور الثلاثة بنحو واحد من دون أي اختلاف فيها . ( 5 ) بأن لم يذكر الشهود هذه القيود الثلاثة . ( 6 ) أي أطلق بعضهم كيفية الشهادة ، بأن قال : رأيته يزني من دون أن يقول : في الساعة الفلانية ، والمكان الفلاني . والزمان الفلاني وبعضهم ذكر الخصوصيات . ( 7 ) وهي ( رواية أبي بصير ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 51 . و ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 51 . ( 8 ) أي وغير رواية ( أبي بصير ، وصحيحة الحلبي ) من الأخبار الواردة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 52 | الشهيد الثاني