تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
واشتراط ( 1 ) عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة . وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا ، لا بمعنى تلفظهم بها ( 2 ) دفعة وإن كان جائزا . ( ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام ) لأنه لا تأخير في حد . وقد روي عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام : ( أين الرابع فقالوا : الآن يجئ فقال علي عليه السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة ) ( 3 ) . وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم
شرح
في هذا المقام . راجع نفس المصدر السابق الأحاديث . حيث تجدها مطلقة تدل على كفاية الشهادة المطلقة . ( 1 ) بالرفع مبتداء خبره قول الشارح : ( حيث يقيدون ) . والواو استئنافية وهو دفع دخل مقدر . تقدير الدخل : إنه إذا جازت الشهادة مطلقة من دون ذكر القيود الثلاثة وهو الفعل الواحد . والزمان الواحد . والمكان الواحد . فما فائدة ذكر اشتراط عدم اختلاف الشهود في القيود ؟ فأجاب ( الشارح ) بما حاصله : أن اعتبار اختلاف الشهود في القيود الثلاثة إذا ذكرت إنما هو لأجل تقييدهم الشهادة بأحد القيود الثلاثة . ولولا هذا القيد لم يكن عدم اختلاف الشهود معتبرا . ( 2 ) أي بالشهادة . ( 3 ) ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) سنة 1388 . الجزء 18 . ص 372 . الحديث 8 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 53 | الشهيد الثاني