قال : ( لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع
والايلاج ، والادخال كالميل في المكحلة ) . ( 1 )
وفي صحيحة الحلبي عنه قال : ( حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم
رأوه يدخل ويخرج ) ( 2 ) وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا
إليها قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر ( 3 ) . نعم تكفي
شهادتهم به ( 4 ) ( من غير علم بسبب التحليل ) بناء على أصالة عدمه ( 5 )
( فلو لم يذكروا ) في شهادتهم ( المعاينة ) على الوجه المتقدم ( 6 ) ( حدوا )
للقذف ، دون المشهود عليه ( 7 ) ، وكذا ( 8 ) لو شهدوا بها ولم يكملوها
بقولهم : ولا نعلم سبب التحليل ونحوه .
( ولا بد ) مع ذلك ( 9 ) ( من اتفاقهم على الفعل
شرح
اللهم إلا على القول بجواز القياس الباطل عندنا .
والأولى في الاستدلال على اعتبار المشاهدة والمعاينة برواية ( أبي بصير
وصحيحة الحلبي ) الآتيتين .
( 1 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 8 ص 184 الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر . ص 183 . الحديث 1 .
( 3 ) من القيود التي وردت في تعريف الزنا .
( 4 ) أي بالزنا .
( 5 ) أي عدم علم الشاهد بسبب يحلل وطي هذه المرأة لهذا الرجل .
( 6 ) أي كالميل في المكحلة .
( 7 ) فإنه لا يحد .
( 8 ) أي وكذا يحد الشهود لو شهدوا بالمعاينة لكنهم لم يقولوا : لا نعلم
سبب التحليل .
( 9 ) أي مع ادعائهم الرؤية والمشاهدة كالميل في المكحلة ، ومع قولهم :
لا نعلم سبب التحليل .