تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
قال : ( لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج ، والادخال كالميل في المكحلة ) . ( 1 ) وفي صحيحة الحلبي عنه قال : ( حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ) ( 2 ) وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا إليها قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر ( 3 ) . نعم تكفي شهادتهم به ( 4 ) ( من غير علم بسبب التحليل ) بناء على أصالة عدمه ( 5 ) ( فلو لم يذكروا ) في شهادتهم ( المعاينة ) على الوجه المتقدم ( 6 ) ( حدوا ) للقذف ، دون المشهود عليه ( 7 ) ، وكذا ( 8 ) لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم : ولا نعلم سبب التحليل ونحوه . ( ولا بد ) مع ذلك ( 9 ) ( من اتفاقهم على الفعل
شرح
اللهم إلا على القول بجواز القياس الباطل عندنا . والأولى في الاستدلال على اعتبار المشاهدة والمعاينة برواية ( أبي بصير وصحيحة الحلبي ) الآتيتين . ( 1 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 8 ص 184 الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر . ص 183 . الحديث 1 . ( 3 ) من القيود التي وردت في تعريف الزنا . ( 4 ) أي بالزنا . ( 5 ) أي عدم علم الشاهد بسبب يحلل وطي هذه المرأة لهذا الرجل . ( 6 ) أي كالميل في المكحلة . ( 7 ) فإنه لا يحد . ( 8 ) أي وكذا يحد الشهود لو شهدوا بالمعاينة لكنهم لم يقولوا : لا نعلم سبب التحليل . ( 9 ) أي مع ادعائهم الرؤية والمشاهدة كالميل في المكحلة ، ومع قولهم : لا نعلم سبب التحليل .