كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به ( 1 ) من غير أن يكون الشهداء كاملين
وإن كان صادقا في نفس الأمر . والمراد أنهم يحدون للقذف .
( ويشترط ) في قبول الشهادة به ( 2 ) ( ذكر المشاهدة ) للايلاج
( كالميل في المكحلة ) ( 3 ) فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا ( 4 ) وقد
تقدم في حديث ما عزما ينبه عليه ( 5 ) ، وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
شرح
( 1 ) أي وجزم ( المصنف ) بهذا الحد المسبب من الفرية والقذف .
( 2 ) أي بالزنا .
( 3 ) قد مر بنا في أجزاء طبعتنا هذه شرح هذه الكلمة . ونعيده عليك
تسهيلا للأمر .
هي بضم الميم وسكون الكاف ، وضم الحاء وفتح اللام : اسم مكان . وهو
ظرف لما يجعل فيه الكحل .
والقياس : فتح الميم والحاء فيها ، لأنها اسم مكان كنظائرها : مقتل .
مضرب . مقعد . وما ضاربها .
لكنها جاءت على خلاف القياس كزميلاتها . مدهن للإناء الذي يجعل
فيه الدهن . ومسعط للظرف الذي يجعل فيه السعوط . ومحرضة للظرف الذي
يجعل فيه الأشنان .
( 4 ) أي من دون ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة .
( 5 ) أي ينبه على أن المعتبر في الشهادة : الرؤية والمعاينة . كالميل في المكحلة
وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ماعز في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب
القضاء ص 92 فراجع .
ولا يخفى : أن الحديث المذكور لا يدل على اعتبار ذكر المشاهدة على هذا
النحو ( كالميل في المكحلة ) في الشهادة على الزنا ، لأن الحديث ورد في الاقرار
لا في الشهادة .