تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
سلف ) في الشهادات من التفصيل ( 1 ) . ( ولو شهد به ( 2 ) قل من النصاب ) المعتبر فيه ( 3 ) ولو أربعة رجال ( 4 ) ، أو ثلاثة وامرأتان ( 5 ) أو رجلان وأربع نسوة ( 6 ) وإن ثبت بالأخير ( 7 ) الجلد خاصة ( حدوا ) أي من شهد وإن كان واحدا ( للفرية ) ( 8 ) وهي الكذبة العظيمة ، لأن الله تعالى سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء
شرح
وفي نفس المصدر إذا سألت المرأة بدل الفاجرة . ولا يخفى : أن الشارح رحمه الله ذكر هذا الحديث تأييدا لمذهبه . وهو ( وجوب حد القذف ) . ( 1 ) في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الحديثة ص 140 في ( أول الفصل الثاني ) في قول ( المصنف ) : ( فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق ) إلى آخر ما ذكره هناك فراجع . ( 2 ) أي بالزنا . ( 3 ) أي في ثبوت الزنا . ( 4 ) وهو ما يوجب حد القتل كالزنا بالمحارم النسبية كالأم . والأخت . والعمة . والخالة . وبنات الأخ . وبنات الأخت . والجدة . ( 5 ) كما في الزنا الموجب للرجم . ( 6 ) كما في الزنا الموجب للجلد . ( 7 ) وهو رجلان وأربع نسوة . أي أن شهادة رجلين وأربع نسوة لا يثبت بها شئ إلا الزنا الموجب للجلد فقط . فلا يثبت بشهادتهم الزنا الموجب للرجم . ( 8 ) أي لأجل القذف . والفرية هو القذف هنا . وإنما سمي ( المصنف ) رحمه الله مثل هذا القذف فرية ، لعدم استكمال النصاب المطلوب في الشهادات وهو تمام الشهداء المعتبر في ثبوت الزنا . وهي أربعة رجال .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 49 | الشهيد الثاني