سلف ) في الشهادات من التفصيل ( 1 ) .
( ولو شهد به ( 2 ) قل من النصاب ) المعتبر فيه ( 3 ) ولو أربعة
رجال ( 4 ) ، أو ثلاثة وامرأتان ( 5 ) أو رجلان وأربع نسوة ( 6 ) وإن ثبت
بالأخير ( 7 ) الجلد خاصة ( حدوا ) أي من شهد وإن كان واحدا ( للفرية ) ( 8 )
وهي الكذبة العظيمة ، لأن الله تعالى سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء
شرح
وفي نفس المصدر إذا سألت المرأة بدل الفاجرة .
ولا يخفى : أن الشارح رحمه الله ذكر هذا الحديث تأييدا لمذهبه . وهو
( وجوب حد القذف ) .
( 1 ) في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الحديثة ص 140 في ( أول الفصل
الثاني ) في قول ( المصنف ) : ( فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط
والسحق ) إلى آخر ما ذكره هناك فراجع .
( 2 ) أي بالزنا .
( 3 ) أي في ثبوت الزنا .
( 4 ) وهو ما يوجب حد القتل كالزنا بالمحارم النسبية كالأم . والأخت .
والعمة . والخالة . وبنات الأخ . وبنات الأخت . والجدة .
( 5 ) كما في الزنا الموجب للرجم .
( 6 ) كما في الزنا الموجب للجلد .
( 7 ) وهو رجلان وأربع نسوة . أي أن شهادة رجلين وأربع نسوة لا يثبت
بها شئ إلا الزنا الموجب للجلد فقط . فلا يثبت بشهادتهم الزنا الموجب
للرجم .
( 8 ) أي لأجل القذف . والفرية هو القذف هنا . وإنما سمي ( المصنف )
رحمه الله مثل هذا القذف فرية ، لعدم استكمال النصاب المطلوب في الشهادات
وهو تمام الشهداء المعتبر في ثبوت الزنا . وهي أربعة رجال .