تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وهذا ( 1 ) هو الذي اختاره المصنف في الشرح . وهو متجه ، إلا أن الأول ( 2 ) أقوى إلا أن يدعي ( 3 ) ما يوجب انتفائه عنها كالاكراه والشبهة عملا بالعموم ( 4 ) .
ومثله ( 5 ) القول في المرأة وقد روي عن علي عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان جلدتها حدين : حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم ( 6 ) ( و ) كذا يثبت الزنا ( بالبينة كما
شرح
وكذلك زنا المرأة برجل معين يشمل حالة المطاوعة وعدم الشبهة ، ويشمل حالة الاكراه ، أو الاشتباه . فالعام هذا لا يدل على الخاص الذي هو أحد الفردين إلا بالقرينة وهي منتفية هنا . ( 1 ) وهو عدم وجوب الحد على هذا النحو المذكور في الهامش رقم 4 ص 47 . ( 2 ) وهو وجوب حد القذف . ( 3 ) أي يدعي المقر ما يوجب انتفاء الحد عن المرأة التي نسب الزنا إليه . أو تدعي المرأة ما يوجب انتفاء الحد عن الرجل الذي نسبت الزنا إليها . ( 4 ) أي بعموم الآية الكريمة في قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) . النور : الآية 4 . ( 5 ) أي ومثل ما قلنا في الرجل في القذف يأتي بأسره في المرأة لو نسبت زناها إلى رجل معين . ( 6 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 227 . الحديث 3 - 2 .