وهذا ( 1 ) هو الذي اختاره المصنف في الشرح . وهو متجه ، إلا أن
الأول ( 2 ) أقوى إلا أن يدعي ( 3 ) ما يوجب انتفائه عنها كالاكراه والشبهة
عملا بالعموم ( 4 ) .
ومثله ( 5 ) القول في المرأة وقد روي عن علي عليه السلام قال :
إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان جلدتها حدين : حدا للفجور
وحدا لفريتها على الرجل المسلم ( 6 ) ( و ) كذا يثبت الزنا ( بالبينة كما
شرح
وكذلك زنا المرأة برجل معين يشمل حالة المطاوعة وعدم الشبهة ، ويشمل
حالة الاكراه ، أو الاشتباه .
فالعام هذا لا يدل على الخاص الذي هو أحد الفردين إلا بالقرينة وهي
منتفية هنا .
( 1 ) وهو عدم وجوب الحد على هذا النحو المذكور في الهامش
رقم 4 ص 47 .
( 2 ) وهو وجوب حد القذف .
( 3 ) أي يدعي المقر ما يوجب انتفاء الحد عن المرأة التي نسب الزنا إليه .
أو تدعي المرأة ما يوجب انتفاء الحد عن الرجل الذي نسبت الزنا إليها .
( 4 ) أي بعموم الآية الكريمة في قوله تعالى :
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
هم الفاسقون ) .
النور : الآية 4 .
( 5 ) أي ومثل ما قلنا في الرجل في القذف يأتي بأسره في المرأة لو نسبت
زناها إلى رجل معين .
( 6 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 227 . الحديث 3 - 2 .