مرة ) ( 1 ) ، لأنه قذف صريح ، وايجابه ( 2 ) الحد لا يتوقف على تعدده .
( ولا يجب ) على المقر ( حد الزنا ) الذي أقر به ( إلا بأربع مرات )
كما لو لم ينسبه إلى معين ( 3 ) ، وهذا ( 4 ) موضع وفاق ، وإنما الخلاف
في الأول ( 5 ) .
ووجه ثبوته ( 6 ) ما ذكر ( 7 ) فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة
بالزنا ، لأنه ( 8 ) المفروض ، ومن ( 9 ) أنه إنما نسبه إلى نفسه بقوله :
شرح
( 1 ) أي بإقرار واحد وإن لم يكمل الأربعة .
( 2 ) أي إيجاب القذف الحد لا يتوقف على تعدد القذف ، بل بمجرد
الاقرار الواحد يقام عليه الحد .
( 3 ) أي إلى شخص معين .
( 4 ) وهو عدم ثبوت حد الزنا في الاقرار مرة واحدة موضع وفاق بين
الفقهاء ، ولا خلاف بينهم .
( 5 ) أي وإنما خلاف الفقهاء في الأول وهو إقرار الرجل بالزنا بامرأة معينة
أو إقرار المرأة بالزنا بالرجل المعين مرة واحدة . في أن المقر ، أو المقرة هل يستوجب
حد القذف بمجرد الاقرار مرة واحدة أم لا .
( 6 ) أي دليل ثبوت حد القذف في المقر ، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد
( 7 ) وهو قول ( الشارح ) : لأنه قذف صريح .
فهذه الجملة ( لأنه قذف صريح ) دليل لثبوت الحد على المقر ، أو المقرة
بالزنا بمجرد الاقرار الواحد .
( 8 ) أي عدم الشهرة بالزنا هو المفروض في المقام ، لأنها لو كانت مشهورة
بالزنا لا يحد القاذف .
( 9 ) أي ومن أن المقر ، أو المقرة نسب الزنا إلى نفسه بأن قال : ( إني زنيت )
هذا دليل لعدم ثبوت الحد على القاذف بمجرد قذف المرأة .