تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مرة ) ( 1 ) ، لأنه قذف صريح ، وايجابه ( 2 ) الحد لا يتوقف على تعدده . ( ولا يجب ) على المقر ( حد الزنا ) الذي أقر به ( إلا بأربع مرات ) كما لو لم ينسبه إلى معين ( 3 ) ، وهذا ( 4 ) موضع وفاق ، وإنما الخلاف في الأول ( 5 ) . ووجه ثبوته ( 6 ) ما ذكر ( 7 ) فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا ، لأنه ( 8 ) المفروض ، ومن ( 9 ) أنه إنما نسبه إلى نفسه بقوله :
شرح
( 1 ) أي بإقرار واحد وإن لم يكمل الأربعة . ( 2 ) أي إيجاب القذف الحد لا يتوقف على تعدد القذف ، بل بمجرد الاقرار الواحد يقام عليه الحد . ( 3 ) أي إلى شخص معين . ( 4 ) وهو عدم ثبوت حد الزنا في الاقرار مرة واحدة موضع وفاق بين الفقهاء ، ولا خلاف بينهم . ( 5 ) أي وإنما خلاف الفقهاء في الأول وهو إقرار الرجل بالزنا بامرأة معينة أو إقرار المرأة بالزنا بالرجل المعين مرة واحدة . في أن المقر ، أو المقرة هل يستوجب حد القذف بمجرد الاقرار مرة واحدة أم لا . ( 6 ) أي دليل ثبوت حد القذف في المقر ، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد ( 7 ) وهو قول ( الشارح ) : لأنه قذف صريح . فهذه الجملة ( لأنه قذف صريح ) دليل لثبوت الحد على المقر ، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد . ( 8 ) أي عدم الشهرة بالزنا هو المفروض في المقام ، لأنها لو كانت مشهورة بالزنا لا يحد القاذف . ( 9 ) أي ومن أن المقر ، أو المقرة نسب الزنا إلى نفسه بأن قال : ( إني زنيت ) هذا دليل لعدم ثبوت الحد على القاذف بمجرد قذف المرأة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46 | الشهيد الثاني